| شرطهما ، فصارت لازمة لا خيار للسيد فيها بعد العجز ، وهو في المسألة الأولى مخير | بعد العجز بين أن يعقد عتقه بالصفة أو لا يعقده . |
| فصل
فأما إذا قال السيد لمكاتبه ، والكتابة بحالها : إن أعطيتني دينارا فأنت حر | عتق بدفعه ، ويغلب حكم الكتابة فصار العتق فيها على عوض فاسد ، فيلزم المكاتب | فيها قيمته ، فيرجع بما أداه من قبل مع الدينار الذي عتق به من بعد ، ويتقاصانه مع | اتفاق الجنسين ، ويتراجعا فضلا إن كان منه ، والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٣٤