وهذا الجواب راجع إلى الموسرين ، فإن مات الموسر عتق نصفها ، وكان نصفها | الباقي موقوفا على موت المعسر ، وإن تقدم موت المعسر لم يعتق شيء منها ، ويعتق | بموت الموسر ، فأما المهر فعلى كل واحد منهما نصفه لاتفاقهما عليه واختلافهما في | الزيادة فيتقاصانه وتوقف الزيادة على المعسر دون الموسر ، وأما الولد ، فولد الموسر | منها حر كله ، وفي ولد المعسر وجهان ، وإذا حررت ذلك على الأصول المستقرة | وضح لك جميع الأحكام وبالله التوفيق . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٣٠