تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا صحت المهايأة على ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فهي من العقود الجائزة دون | اللازمة ، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء ، وإذا كانا مقيمين عليها ، يوما للعبد ، | ويوما للسيد ، دخل فيها مألوف الكسب ، ومألوف النفقة ، فاختص العبد بما كسبه في | يومه ، ويحمل فيه ما لزمه من نفقته ، واختص السيد في يومه بما كسب العبد ، ويحمل | فيه ما لزمه من نفقته .

فأما غير المألوف من الكسب ، كالكنز واللقطة ، وغير المألوف من النفقة ، كزكاة | الفطر ، ففي دخولها في المهايأة وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، وقول أبي سعيد الإصطخري أنهما | داخلان في المهأياة ، كالمألوف منها ، فإن كانا في يوم العبد اختص بالكنز ، واللقطة ، | وتحمل زكاة الفطر وإن كانا في يوم السيد اختص بذلك دون العبد .

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي ، أنهما لا يدخلان في | المهايأة لأنه قد يكون هذا في زمان أحدهما دون الآخر ، فلا يتساويان فيه ، ويكون | حدوث ذلك في زمان أحدهما ، موجبا لأن يكون بينهما وإن كان ما عداهما من | المألوف جاريا على المهايأة . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن مات وله وارث ورثه بقدر ولائه فإن | مات له مورث لم يرث منه شيئا ( قال المزني ) القياس أن يرث من حيث يورث وقد قال | الشافعي إن الناس يرثون من حيث يورثون وهذا وذاك في القياس سواء ) .

قال الماوردي : وهذه المسألة فيمن عتق بعضه ، ورق بعضه ، هل يرث ويورث ؟ | وهما فصلان :

أحدهما : هل يرث إذا مات له موروث ، أم لا ؟ . وفي بين الصحابة رضي الله | عنهم خلاف محكي عن ابن عباس أنه يرث كالحر ميراثا كاملا ، وبه قال أبو يوسف ، | ومحمد ، وحكي عن علي عليه السلام أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية ، ويحجب بقدر | ما فيه من الرق ، وبه قال المزني ، وعثمان البتي ، وذهب بقية الصحابة ، وجمهور | التابعين والفقهاء إلى أنه لا يرث إذا كان فيه جزء من الرق وإن قل ، لأنه لما جرت عليه | أحكام الرق فيما سوى الميراث ، من نكاحه وطلاقه ، وولايته ، وشهادته ، جرت عليه | أحكام الرق في ميراثه ، ولأن الرق مانع من الميراث ، فإذا لم يزل الرق لم يزل مانع | الميراث . قال المزني : ( القياس أن يرث من حيث يورث ) .

قيل قد يورث من لا يرث ، كالجنين يورث ولا يرث ، والعمة تورث ولا ترث ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢٣