تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثاني : أن النصف المقوم منها لا يصير أم ولد للأول إلا بدفع القيمة بعد | الإيلاد فعلى هذا يلزم الأول نصف قيمة ولده ، ويكون مهر المثل الواجب على الثاني | بوطئه للمكاتبة ، تستعين به في كتابتها ، فإن عجزت قبل دفعه سقط عنه نصفه ، وكان | النصف الباقي ، للأول ، وعليه مثله فيتقاصانه على ما قدمناه ، وهذا القسم هو مسطور | المسألة . |

| فصل

وأما القسم الثالث : وهو أن يلحق الولد الثاني دون الأول ، بأن تضعه إما | لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ، أو لستة أشهر فصاعدا بعد استبرائه ، فلا يلحق | بالأول نصفه لستة أشهر فصاعدا بعد وطء الثاني ، ولا تدعي استبراء فيلحق بالثاني | فيكون ما يلزم الأول من مهر مثلها جاريا على حكمه لو لم يحبلها الثاني ، وما يلزم | الثاني في تقويم الأم ، وحكم الولد والمهر جاريا على حكم لحوقه بالأول ، وذلك بأن | يصير نصفها له أم ولد لوقته ، ولا يبطل فيه الكتابة ، ثم يعتبر حال يساره وإعساره ، فإن | كان معسرا لم يقوم عليه النصف الباقي ، وكان على كتابته للأول ، وكان نصف الولد | حرا ، وفي نصفه الثاني وجهان :

أحدهما : حر وعلى أبيه قيمته للأول يؤديها إذا أيسر . | والثاني : مرقوق ، وهل يتبع أمه في حصة الأول إن عتقت بالأداء ؟ على قولين | مضيا ، والكلام في المهر على ما مضى ، وإن كان موسرا قوم عليه النصف الآخر ، وهل | يقوم في الحال أو بعد العجز ؟ على ما مضى من القولين :

أحدهما : يوم بعد العجز فعلى هذا تلزمه قيمة نصف الولد .

والقول الثاني : يقوم لوقته في الحال ، فعلى هذا في وجوب قيمته نصف الولد | قولان من اختلاف قوليه في الوقت الذي يصير نصفها الباقي منه أم ولد . | فإن قيل : بالإيلاد فلا قيمة عليه للولد .

وإن قيل بأداء القيمة بعد الإيلاد فعليه نصف قيمة الولد ، وتبطل الكتابة في | النصف المقوم ، ولا تبطل في النصف الباقي ، فيراعى حالها في الأداء والعجز ، فإن | عجزت صار جميعها أم ولد ، وإن أدت عتق جميعها ، نصفها بالكتابة ، ونصفها | بالسراية ، فأما القسم الرابع فيأتي مسطورا من بعد . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من | وطء الآخر منهما كلاهما يدعيه أو أحدهما ولا تدعي استبراء فهي أم ولد أحدهما فإن | عجزت أخذ بنفقتها وأري القافة فبأيهما ألحقوه لحق فإن ألحقوه بهما لم يكن ابن واحد |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢٢٣