تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كانت الجناية عليه في طرف فهي ضربان أيضا عمد وخطأ .

فإن كانت خطأ يوجب المال ففيها ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن الأرش فيها للسيد .

والثاني : للأم .

والثالث : أنه موقوف على الولد ، فإن عتق بعتق أمه كان الأرش له ، وإن رق | برقها كان للسيد ، وإن كانت عمدا يوجب القود فهو مبني على مستحق الأرش في | الخطأ ، فإن جعلناه للسيد كان القود في طرفه مستحقا للأم ، وإن جعلناه موقوفا على | عتق الولد ورقه فلا حق للام في القود ، وهو موقوف بين الولد والسيد ، فإن اجتمعا | عليه جاز أن يستوفياه ، وإن تفرد به أحدهما لم يجز ، لأنه إن تفرد به الولد جاز أن | يكون للسيد إن رق ، وإن تفرد به السيد جاز أن يكون للولد إن عتق ، فلذلك منع | أحدهما من التفرد به حتى يجتمعا عليه أو تستقر أم الولد على عتق فيكون القود له أو | على رق فيكون لسيده . والله أعلم . |

| فصل

والفصل الثاني : من أحكام الولد في كسبه إذا كان من أهل الاكتساب وفيه | ثلاثة أقاويل :

أحدها : إن كسب الولد لأمه تستعين به في كتابتها ، لأنه تبع لها في العتق ، يعتق | بعتقها فكان كسبه مثل كسبها ، ويكون للأم أن تتملك أكسابه لوقتها .

والقول الثاني : إن كسبه للسيد لأنه مملوكه والأم إنما ملكت أكساب نفسها | بالعقد ، والولد تبع لها في العتق دون العقد ، فخرجت أكسابه عن العقد ، فعلى هذا | يكون للسيد أن يتملك أكسابه لوقتها .

والقول الثالث : أن أكسابه موقوفة على عتقه ورقه ، لاختصاصه بأكسابه ، وتردد | حاله بين أن يعتق فيملكها ، أو يرق فتكون لسيده ، فلذلك وجب وقفها حتى تستقر | حاله على أحد أمريه ، فعلى هذا إن عتقت الأم بما أدته من كسبها ملك الولد أكساب | نفسه ، لأنه قد عتق بعتق أمه ، وإن رقت الأم بالعجز ولم يكن في كسب الولد وفاء | بالأداء ملك السيد أكساب الولد ، لأنه قد رق برق أمه ، وإن كان في كسب الولد حين | عجزت وفاء بمال كتابتها ، ففي استحقاقها له عند وقفه ليتحرر عتقها بأدائه قولان :

أحدهما : لا يستحقه ، لأنه موقوف بين الولد والسيد ، فلم يكن للأم فيه حق .

والقول الثاني : تستحقه في تحرير عتقها ، لأنه وقف طلبا لحظ الولد إن أعتق ، | فإذا أخذته الأم فمعتق كان أحظ للولد من أن يأخذه السيد فيرق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢١٣