تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بأصله إذ زعم انه إذا أبرأه من قدر حقه من دراهم الكتابة عتق نصيبه بمعنى عقد الأب | لم يجز أن يزيل ما ثبت وإذ زعم انه إن عجز فيه فقد بطلت الكتابة الأولى فينبغي أن | يبطل عتق النصيب بالإبراء من قدر النصيب لأن الأب لم يعتقه إلا بأداء الجميع فكأن | الأب أبرأه من جميع الكتابة ولا عتق بإبرائه من بعض الكتابة ) .

قال الماوردي : وهذه مسألة قد مضت في سيد المكاتب إذا مات ، وخلف ابنين ، | فأعتق أحدهما حصته ، وهذه المسألة مصورة في إبراء أحدهما من حصته ، والإبراء | والعتق سواء ، لأن العتق موجب للإبراء ، والإبراء موجب للعتق لا فرق بينهما فلم | يحتج إلى الإطالة بالإعادة ، وتكلم المزني بعده كلاما أطاله في نصرة ما تقدم ذكره ، | وحذف الجواب عما تقدمت الإشارة إليه أخصر وبالله التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢٠٩