تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل : فهلا جاز أن يتفاضلا في الملك والمال جميعا كما يجوز في اجتماعهما | على البيع أن يتفاضلا في الملك والثمن ؟ قيل : لأنه ليس لواحد منهما في البيع أن يمنع | صاحبه منه ، فجاز أن يفضل عليه فيه وله منعه من الكتابة فلم يجز أن يفضل عليه فيها ، | ولأن الكتابة تؤدى من الكسب الذي قد تساويا فيه ، والثمن في البيع يؤدي من غيره | فافترقا . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو كاتباه جميعا بما يجوز فقال : دفعت | إليكما مكاتبتي وهي ألف فصدقه أحدهما وكذبه الآخر رجع المنكر على شريكه بنصف | ما أقر بقبضه ولم يرجع الشريك على العبد بشيء ويعتق نصيب المقر فإن أدى إلى | المنكر تمام حقه عتق وإن عجز رق نصفه والنصف الآخر حر ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كاتب الشريكان عبدا بينهما نصفين ، فادعى | المكاتب عليهما أنه أدى مال الكتابة إليهما فإن صدقاه عتق عليهما وكان ولاؤه لهما ، | وإن كذباه حلفا ، وكان على كتابته ، فإن أداها وإلا عجزاه ، وعاد عبدا فإن صدقه | أحدهما وكذبه الآخر عتقت حصة المصدق ، وحلف له المكذب وكان على كتابته في | حصته ، وللمكذب أن يرجع على المصدق بنصف ما أقر بقبضه وهو الربع لوجوب | تساويهما في الأداء والمكذب بالخيار بين أن يرجع به على المصدق بحصول حقه في | يده ، وبين أن يرجع به على المكاتب ، لأنه حق تعلق بذمته ، فإن رجع به على المصدق | لم يرجع به المصدق على المكاتب ، لأنه مقر أن المنكر ظلمه بأخذه . وإن رجع به | على المكاتب لم يكن للمكاتب أن يرجع به على المصدق لهذه العلة ، فإذا أخذ | المكذب ربع الكتابة من أحدهما بقي له على المكاتب ربعها ، لأن له النصف ، فإن أداه | المكاتب عتق ، وإن عجز عنه رق ، وكان نصفه حرا مملوكا ، ولا يقوم على الشريك | المصدق وإن عتقت حصته بالتصديق نص عليه الشافعي هاهنا ، وعلل بأن العبد يبرئه | من ذلك ، وفي هذا التعليل دخل ، لأن في تكميل الحرية من حقوق الله تعالى ما لا | يعتبر فيه الإبراء ولا تقبل شهادة المصدق على المنكر ، وإن كان عدلا لأنه يستدفع بها | ضرر استرجاع نصف ما بيده فصار متهوم الشهادة فردت . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن ادعى انه دفع جميع الكتابة إلى | أحدهما : فقال المدعى عليه ، بل دفعه إلينا جميعا ، رجع عليه شريكه بنصف ما أقر | بقبضه ، وعتق نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا ) . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢٠٤