| ما خلفه من المال مصروفا في ديونه وجناياته ، لا يتقدم به أرباب الديون على أصحاب | الجنايات ، لفوات رقبته بالموت ، فصارت أروش الجنايات مساوية ديون المعاملات ، | فإن عجز ماله عنها تحاص الفريقان في ماله على قدر حقوقهم ، ولم يكن لهم الرجوع | على السيد بشيء إن بقي منها وهو غير مأخوذ بدين عبده ، ولا بجنايته . والله اعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ١٩٨