تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي : وقال أبو حنيفة : يجوز لولي اليتيم أن يكاتب عبده إذا كانت | الكتابة بأكثر من قيمته ، ليستفيد الزيادة عليها ، كما يجوز له بيعه بأكثر من قيمته ، وهذا | فاسد ، لأن المندوب إلى الكتابة هو المندوب إلى العتق فلما لم يجز للولي أن يعتق لم | يجز أن يكاتب ولأنه يؤدي مال الكتابة من أكسابه واليتيم يملكها بغير الكتابة فلم يجز | أن يستهلك رقه بالكتابة .

فأما بيعه بأكثر من قيمته فإنما جاز للولي أن يفعله ، لأن هذه الزيادة لا تستفاد | بغير البيع ، فجاز أن يستفيدها له بالبيع ، وليس كذلك الكتابة ، لأن زيادة أكسابه تملك | عليه بغير الكتابة .

فإن قيل : فقد يملك المكاتب في حال كتابته ، من سهم الزكاة ما لا يملكه في | رقه ، فاستفاد بالكتابة ما لم يملكه مع الرق .

قيل : هذا مظنون ، وليس من أكسابه اللازمة ، وقد يجوز أن يكون ولا يكون ، | فلم يجز أن يستهلك رقه بالمظنون فعلى هذا لو كاتبه الولي كانت كتابته باطلة لا يعتق | فيها بالأداء ، سواء أداها إلى الولي أو إلى اليتيم بعد بلوغه . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو اختلف السيد والمكاتب تحالفا | وترادا ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا اختلفا في صفة الكتابة مع اتفاقهما على العقد | واختلافهما فيه ، قد يكون من أربعة أوجه : إما في قدر المال : فيقول المكاتب على | ألف ، ويقول السيد : على ألفين أو يختلفان في صفته فيقول المكاتب : على دراهم | سود ، ويقول السيد : على دراهم بيض .

أو يختلفان في الأجل فيقول السيد إلى ستة ، ويقول المكاتب : إلى سنتين . | أو يختلفان في عدد النجوم ، فيقول السيد : الأجل سنة قد اتفقنا عليها أنها في | نجمين . ويقول المكاتب في أربعة انجم فيكون اختلافهما في صفة الكتابة من هذه | الأوجه الأربعة سواء في الحكم ، فإن كانت لأحدهما بينة عمل عليها والبينة شاهدان ، | أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، لأنها في حقوق الأموال ، وإن لم يكن لواحد | منهما بينة تحالفا ، كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا .

فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر قضي بقول الحالف منهما على الناكل ، فإن | حلفا معا لم يخل أن يكون ذلك قبل العتق أو بعده ، فإن كان قبل العتق وقع الفسخ | بينهما ، وفيما يقع به الفسخ وجهان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ١٩٢