| بذله من البيع وعدا يقف على خيار المكاتب إن استؤنف عقده ، ولم يجعل شرطا في | الكتابة . |
مسألة $ قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو كاتبه على مائة دينار يؤديها إليه في | عشر سنين كان النجم مجهولا لا يدرى أفي أولها أو آخرها ( قال : المزني ) وكذا يؤدي | إليه في كل سنة عشرة مجهول لأنه لا يدري أفي أول كل سنة أو آخرها حتى يقول في | انقضاء كل سنة عشرة فتكون النجوم معلومة ) .
قال الماوردي : وما قالاه صحيح لما قدمناه أن صحة الكتابة معتبرة بثلاثة | شروط :
أحدها : أن تكون معقودة على نجمين فصاعدا فإن عقدت على نجم فسدت .
والثاني : أن يكون مال كل نجم معلوما فإن جهل فسدت .
والثالث : أن يكون وقت المحل في كل نجم معروفا . فإن جهل فسدت .
فإذا تقرر ما وصفنا فقال : قد كاتبتك على مائة دينار يؤديها في عشر سنين كانت | الكتابة فاسدة لثلاثة معان ، لأنها تصير كالكتابة على نجم واحد ، ولأن مال كل نجم | مجهول ، لأن كل وقت محله في كل سنة مجهول .
ولو قال : على أن تؤديها في عشرة أنجم من عشر سنين فسدت لمعنيين ، لأن مال | كل نجم مجهول ، ولأن محله من السنة مجهول .
ولو قال : على أن تؤدي في كل سنة منها عشرها فسدت لمعنى واحد وهو الجهل | بوقت المحل من السنة .
ولو قال : على أن تؤدي عشرها ، أو قدرا من عدد الدنانير تتساوى في كل سنة أو | تتفاضل تؤديه عند انقضاء كل سنة أو في آخر كل سنة ، أو في مستهل شهر كذا في كل | سنة صحت حينئذ الكتابة باستيفاء هذه الشروط المانعة من دخول الجهالة في القدر | والمحل . |
| مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو كاتب ثلاثة كتابة واحدة على مائة | منجمة على أنهم إذا أدوا عتقوا كانت جائزة والمائة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا | فأيهم أدى حصته عتق وأيهم عجز رق ) .
قال الماوردي : وصورتها في رجل كاتب ثلاثة أعبد له على مائة دينار منجمة فلا | يخلو حال كتابتهم بها من أن يبين كتابة كل عبد من المائة ، أو لا يبين : |