تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصحابة ، وكثرة النجوم مفقود من جهة العبيد فلم يعتبر فيه فعل عبيد الصحابة . والله | أعلم . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( فإن كاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن | والعين إلى عشر سنين أولها كذا وآخرها كذا يؤدى في انقضاء كل سنة منها كذا | فجائز ) .

قال الماوردي : والذي يعتبر في صحة الكتابة ، شرطان :

أحدهما : أن يكون العوض معلوما .

والثاني : أن يكون الأجل معلوما .

فأما العلم بالعوض فمن ثلاثة أوجه قدمناها :

أحدها : معرفة الجنس .

والثاني : معرفة الصفة .

والثالث : معرفة القدر .

فإن جهلا أو أحدهما أحد الثلاثة من جنس ، أو صفة ، أو قدر بطلت الكتابة .

وأما العلم بالأجل فيكون من ثلاثة أوجه :

أحدها : تقدير زمانه بالسنين ، أو بالشهور الهلالية . فيقول : قد كاتبتك على مائة | دينار في عشر سنين ، فإن ذكر أولها وآخرها كان أوكد ، وإن ذكر أولها ولم يذكر آخرها | جاز لأنه يصير معلوما بذكر الأول . فإن ذكر آخرها ، ولم يذكر أولها جاز ، لأنه يصير | معلوما بذكر الآخر بعد أن لا يريد ذكر آخر المدة على العشر ولا ينقص منها ، وإن لم | يذكر أولها ولا آخرها فالصحيح من مذهب الشافعي وإن كان دليل كلامه هاهنا لا | يقتضيه أن تكون الكتابة جائزة ، لأن أول الآجال المستحقة في العقود من وقت عقدها | فصار وقت العقد أولها ، وهو معلوم ويصير آخرها بمعرفة الأول معلوما .

وإنما نص الشافعي رضي الله عنه على ذكر أولها وآخرها تأكيدا .

والثاني : من الأوجه الثلاثة : العلم بوقف استحقاقها في كل نجم لبعد ما بين | طرفيه . فإذا كانت النجوم عشر سنين ، وجعل محل كل نجم في آخر كل سنة صح ، وإن | جعله في أولها لم يصح ، لا للجهل بوقت المحل ولكن لأنه يصير الأول منهما حالا | والكتابة على حال لا تصح ، وإن كان معها مؤجل وإن جعله في وسطها ففيه وجهان :

أحدهما : لا يصح ، لأن وسط السنة ما بين طرفيها فصار مجهولا . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ١٥١