تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : لا يتبعها في تدبير ، ولا عتق ، ويكون عبدا قنا للسيد ، ولا تفريع على | هذا القول .

والقول الثاني : أنه يكون تابعا لهما فيكون ولد المدبرة تابعا لأمه في التدبير وولد | المعتقة نصفه تابعا لأمه في العتق ولا يتبعها في الصفة .

والفرق بينهما : أن عتق التدبير مستحق بالوفاة ، وعتق الصفة مستحق في الحياة ، | وحكم ما استحق بالوفاة عام ، كالميراث . وحكم ما استحق في الحياة خاص كالعقود . | وإذا كان كذلك فولد المدبرة تابع لها في التدبير والعتق ، فإن ماتت الأم ، أو باعها ، أو | رجع في تدبيرها كان الولد باقيا على تدبيره ويعتق بموت سيده ، ولو رجع في تدبير | الولد كانت الأم على تدبيرها ، ولا يعتق ولدها بعتقها ، وولد المعتقة بالصفة تابع لها | في العتق دون الصفة ، فإن ماتت الأم قبل الصفة لم يعتق الولد بوجود الصفة ، وكذلك | لو باعها دون الولد ثم وجدت الصفة لم تعتق الأم ، لزوال ملكه عنها ولم يعتق ولدها ، | وإن كان باقيا على ملكه لعدم العتق فيها وكذلك ولد المكاتبة إذا جعل تابعا لأمه كان | تابعا لها في العتق ، ولم كان تابعا لها في الكتابة .

فأما ولد أم الولد فهو تابع لها في الحكم والعتق ، فإن ماتت أمه قبل موت | السيد ، يعتق ولدها بموت السيد . وبالله التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ١٣٩