تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : لا يرث ، لأنه عتقه في المرض وصية . والوصية والميراث لا | يجتمعان .

والوجه الثاني : يرث ولا يكون عتقه وصية له ، وإن كان معتبرا من الثلث ، لأن | الوصية ما ملكت عن الموصي ، وهو لم يملك نفسه عنه ، ولو قال لأخيه في صحته : | إن مت بعد شهر فأنت اليوم حر فمات قبل شهر ، لم يعتق ، وإن مات بعد شهر ، عتق | يوم لفظه وورثه ، ولو قال ذلك في مرضه كان في ميراثه الوجهان . والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ١٣٣