وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه بما أغنى عن إعادته .
والحكم الثاني : أنه لا يرد سهم الناكل على الحالف ، وقد ذكرنا وجوه أصحابنا | في موضوع المسألة ، وليس بممتنع أن يرد عليهم ، وإن اعترفوا له بالحق ، لأن امتناعه | من اليمين امتناع من القبول ، وتركه لقبول الوقف يجعله فيه كالمعدوم في رده على | الموجودين من أهله ، والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٩٩