تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه بما أغنى عن إعادته .

والحكم الثاني : أنه لا يرد سهم الناكل على الحالف ، وقد ذكرنا وجوه أصحابنا | في موضوع المسألة ، وليس بممتنع أن يرد عليهم ، وإن اعترفوا له بالحق ، لأن امتناعه | من اليمين امتناع من القبول ، وتركه لقبول الوقف يجعله فيه كالمعدوم في رده على | الموجودين من أهله ، والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٩٩