تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| واحد منهما بدل عن الآخر يكون مستحقه مخيرا في أحدهما فإذا امتنع استحقاقهما ، | وثبوت الخيار فيهما امتنع وجوب أحدهما . وهذان الأمران معدومان في السرقة لجواز | ثبوت الغرم دون القطع ، وثبوت القطع دون الغرم .

وقد أوضح الشافعي ذلك بمثال ضربه في رجل ادعى عبدا في يد رجل غصبه | عليه ، فحلف المدعى عليه بالعتق والطلاق أنه ما غصبه العبد الذي ادعاه ، فإن أقام | مدعي الغصب شاهدين حكم على المدعى عليه بالغصب ، وحكم عليه بالحنث في | الطلاق ، والعتاق ، ولو أقام عليه شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا حكم عليه بالغصب ، | ولم يحكم عليه بالحنث في الطلاق والعتاق ، ولأن الغصب مال ، والطلاق والعتق ليسا | بمال . |

| ( فصل )

: وذكر الشافعي في كتاب الأم إذا عمد الرامي بسهمه إنسانا ، فأصابه ، ونفذ | السهم من الأول إلى آخر ، فأصابه أن الأول عمد يوجب القود . والثاني خطأ يوجب | الدية دون القود .

فإن ادعيت هذه الجناية على إنسان فأنكرها ، وأقام مدعيها شاهدا ويمينا ، فإن | كان العمد مما يسقط فيه القود ، لأنه من والد على ولد ، ومن حر على عبد أو من | مسلم على كافر ثبتت الجنايتان معا ، بالشاهد واليمين ، لاجتماعهما في وجوب الدية | دون القود ، فإن كان العمد موجبا للقود لم يثبت حكم العمد بالشاهد واليمين ، | وفي وجوب الخطأ بالشاهد واليمين في هذا الموضع قولان :

أحدهما : يثبت به حكمه ، لاختصاصه بالمال .

والقول الثاني : لا يثبت به حكمه ، لأنه حدث عن عمد سقط حكمه ، فسقط به | حكم ما حدث عنه ، والأول أصح لجواز انفراد كل واحد منهما بحكمه . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو أقام شاهدا على جارية أنها له وابنها | ولد منه حلف وقضي له بالجارية وكانت أم ولده بإقراره لأن أم الولد مملوكة ولا يقضى | له بالابن لأنه لا يملكه على أنه ابنه ( قال المزني ) رحمه الله : وقال في موضع آخر | يأخذها وولدها ويكون ابنه ( قال المزني ) رحمه الله : وهذا أشبه بقوله الآتي لم يختلف | وهو قوله لو أقام شاهدا على عبد في يدي رجل يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه ثم غصبه | هذا بعد العتق حلف وأخذه وكان مولى له ( قال المزني ) رحمه الله : فهو لا يأخذه |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٨٥