|
| ( كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد | وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك )
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد | الملك المخزومي عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن | عباس أن رسول الله [
| ] قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال ورواه من | حديث أبي هريرة أن رسول الله [
] قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث جعفر بن | محمد عن أبيه أن رسول الله [ $ ] قضى باليمين مع الشاهد ورواه عن علي وأبي بن كعب | وعمر بن عبد العزيز وشريح ' .
قال الماوردي : اختلف أهل العلم في الحكم بالشاهد واليمين فذهب الشافعي | إلى جواز الحكم به .
وهو في الصحابة قول الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وأبي بن كعب وجابر بن | عبد الله ، وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم .
ومن التابعين : قول عمر بن عبد العزيز ، وشريح ، والحسن البصري وابن | سيرين ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن .
وهو قول الفقهاء السبعة ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك وابن أبي ليلى | والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يحكم باليمين والشاهد ، ووافقه أصحابه عليه ، | حتى قال محمد بن الحسن : انقض حكم الحاكم إذا حكم به .
وبه قال من التابعين : الزهري ، والنخعي ، والشعبي ومن الفقهاء : ابن شبرمة ، | وسفيان الثوري . استدلالا بقول الله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم | يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ^ [ البقرة : 282 ] فجعل القضاء مقصورا على أحد هذين | الوجهين ، فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهما ، والزيادة على النص تكون | عندهم نسخا . |