تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رسول الله [

] ' فضحك حتى بدت نواجذه فقيل : إنه أقرع بينهم لإشكاله على القافة .

وقيل : إنما ضحك رسول الله [

| ] من القرعة : لأنه لا مدخل لها في لحوق | النسب : لوجود ما هو أقوى ، وهو انتساب الولد . |

( فصل ) $ : وإذا طلب القائف على قيافته أجرا ، ولم يجد بها متطوعا جاز أن يعطى | عليها رزقا من بيت المال ، لأن له عملا ينقطع به عن مكسبه ، كما يعطى القاسم | والحاسب ويستحقه سواء ألحقه بواحد منهما ، أو أشكل عليه ، فلم يلحقه ، فإن تعذر | رزقه من بيت المال ، كانت أجرته على المتنازعين فيه ، فإن ألحقه بأحدهما استحقها ن | وفيمن يجب عليه وجهان :

أحدهما : أنها تجب على من ألحق به الولد دون من نفي عنه ، لأنه مستأجر | للحوق دون النفي .

والوجه الثاني : يجب عليهما ، لأن العمل مشترك في حقهما ، وهو في حق من | نفي عنه كهو في حق من ألحق به .

وإن لم يلحق بواحد منهما . فإن كان إشكاله عليه ، لم يستحق الأجرة ، لأنه لم | يوجد منه العمل ، وإن كان لتكافؤ الاشتباه ففي استحقاق الأجرة وجهان :

أحدهما : يستحقها إذا قيل : إنه لو أخذ منهما ، كان تغليبا بوجود العمل منه .

والوجه الثاني : لا يستحقها إذا قيل : إنه لو ألحقه بأحدهما : اختص بالتزام | الآخر ، تعليلا بالإلحاق . |

| ( فصل )

: وإذا وجد وادعاه من يجوز أن يولد مثله لمثله لحقه به ، فإن ادعاه بعده | آخر ففيه وجهان :

أحدهما : أن دعواه مردودة للحوق نسبه بالسابق ، إلا أن يقيم بينة أنه ولد على | فراشه .

والوجه الثاني : وهو الظاهر في مذهب الشافعي أن دعوى الناس مسموعة ويرى | القافة ، فإن نفوه عن الثاني ، كان على لحوقه بالأول وإن ألحقوه بالثاني أري مع | الأول ، فإن نفوه عنه لحق بالثالث ، وإن ألحقوه به لم يأت بالقافة بيان ، لأنهم قد | ألحقوه بهما ، ووقف الولد إلى حد الانتساب لينتسب إلى أحدهما . فإن اجتمع جماعة | في ادعاء اللقيط ، وهو في يد أحدهم ، فصاحب اليد كالسابق بالدعوى ، فيكون على الوجهين |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٣٩٤