تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فيهما زوج اعتبر فيه تصديق الموطوءة ، لكل واحد منهما إن كانت خالية من زوج ، وإن | كانت ذات زوج ، اعتبر فيه تصديق زوجها ، دونها ، لأنه أملك بالفراش فيها ، وصار | الزوج داخلا معها في التنازع ، لأن له فراشا ثالثا ، ولا يعتبر تصديق كل واحد منهما | لصاحبه ، لأن ثبوت النسب حق له وعليه .

فلو أنكرتها الموطوءة ، أو زوجها لم يثبت لواحد منهما الفراش ، وعلى منكرها | اليمين . | ولو ادعت الموطوءة ، أو زوجها عليها الفراش ، وأنكراه فالقول قولهما مع | أيمانهما ، ولا فراش على واحد منهما .

فإذا ثبت فراشهما بما ذكرنا من التصادق فيه أو قامت به بينة مع التجاحد على | الوجه الذي تقوم به البينة في مثله ، تكاملت شروط الاشتراك في لحوق النسب وصار | الفراش حقا لهما ، وحقا عليهما ، فلا يقف على مطالبتهما ولا يجوز لواحد منهما أن | يسلم لصاحبه ، لما فيه من الحق عليه ، ويستوي فيه حكم الولد صغيرا وكبيرا ، | ويستعمل القافة في إلحاقة بأحدهما ، إذا طولب بها .

والذي يستحق المطالبة بها من كان قوله في الفراش معتبرا ، والولد إذا كان بالغا | فإن لم يطلب الحاكم بها جاز له في حق الصغير أن يستعمل القيافة إذا علم بالحال من | غير طلب نيابة عن الصغير ، ولم يكن له أن يستعملها في حق الكبير ، لأنه أخص بطلب | حقوقه . |

| ( فصل )

: وأما الفصل الرابع : في ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة فهو معتبر | باستلحاق النسب ، واستلحاقه على ضربين :

أحدهما : أن يكون لاشتراكهما في فراش .

والثاني : إذا تداعيا لقيطا .

فإن كان لاشتراكهما في فراش ، لم يصح إلحاقه بالقافة إلا بحكم الحاكم ، لأن | الفراش قد أوجب لهما حقا ، وأوجب عليهما حقا في إلحاقه بأحدهما ، ونفيه عن | الآخر ، وألحق لهما على الولد ، وألحق عليهما للولد ولذلك وجب إلحاقه بأحدهما ، | وإن لم يتنازعا فيه ، ولم يجز أن يسلمه أحدهما إلى الآخر فكان أغلظ من اللعان الذي | لا يصح إلا بحكم حاكم فكان هذا أولى أن لا يصح إلا بحكم حاكم ، لأن اللعان | يختص بالنفي دون الإثبات ، والقيافة تجمع بين النفي والإثبات .

وإن كان استحقاق الولد في ادعاء لقيط لم يعرف لهما فيه فراش مشترك ، فهو | حق لهما وليس بحق عليهما في الظاهر ، لأنهما لو لم يتنازعا فيه ، لم يعترض لهما ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٣٩٠