تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقسم الثاني : أن لا يكون فيه شبه من كل واحد ، منهما فلا يكون في القيافة | بيان ، ولا يجوز أن ينفي عنها ، لأن نسبة موقوف عليهما ، فيعدل إلى الوقف على | الانتساب ، على ما سنذكره .

والقسم الثالث : أن يكون فيه شبه من كل واحد منهما فهذا على خمسة أضرب :

أحدها : أن يتماثل الشبهان ، ولا يترجح أحدهما على الآخر بشيء ، فلا يكون في | القيافة بيان ، ويعدل إلى غيرها .

والضرب الثاني ، أن يتماثل الشبه بينهما في العدد ، ويختلفا في الظهور ، | والخفاء ، يكون فيه من كل واحد منهما شبهان ، وهو في أحدهما ظاهر ، وفي الآخر | خفي ، فيلحق بمن ظهر منه الشبه دون من خفي فيه .

والضرب الثالث : أن يتماثلا في الظهور ، والخفاء ، ويختلفان في العدد ، فيكون | الشبه في أحدهما من ثلاثة أوجه ، وفي الآخر من وجهين ، فيلحق بمن زاد عدد الشبه | فيه دون من قل .

والضرب الرابع : أن يكون الشبه في أحدهما أكثر عددا ، وأظهر شبها ، وهو في | الآخر أقل ، وأخفى ، فيلحق بمن كثر فيه عدد الشبه ، وظهر دون من قل ، فيه وخفي ، | وهو أقوى من الضربين المتقدمين .

والضرب الخامس : أن يكون أحدهما في الشبه أكثر عددا ، وأخفى شبها ، والآخر | أقل عددا ، وأظهر شبها ، فيكون الشبه في أحدهما من ثلاثة أوجه خفية ، وفي الآخر من | وجهين ظاهرين ، ففه وجهان :

أحدهما : يرجح كثرة العدد على ظهور الشبه ، فيلحق بمن فيه الشبه من ثلاثة | أوجه خفية ، تغليبا لزيادة التشابه .

والوجه الثاني : يرجح ظهور الشبه على كثرة العدد ، فيلحق بمن فيه الشبه من | وجهين ظاهرين ، تغليبا لقوة التشابه . فهذا أصل في اعتبار التشابه في القيافة ، وقد | يختلف فطن القافة فمنهم من تكون فطنته من أعداد التشابه أقوى ، ومنهم من تكون | فطنته في قوة التشابه أقوى ، فيعتمد كل واحد منهما على ما في قوة فطنته ، تغليبا لقوة | حسه ، فإن كان القائف عارفا بأحكام هذه الأقسام ، جاز أن يكون فيها مخبرا ، وحاكما | وإن لم يكن عارفا بأحكامها كان فيها مخبرا ، ولم يكن فيها حاكما ، ليحكم بها من | الحكام من يعلمها ، ويجتهد رأيه فيها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٣٨٨