تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثالث : استعمال البينتين ، وقسم النصف بينهما نصفين ، فيصير لصاحب | الكل ثلاثة أرباعها ، ولصاحب النصف ربعها ، وصاحب اليد مدفوع بها . |

| ( فصل )

: فأما المزني ، فإنه لما قال الشافعي : ' أبطل دعواهما في النصف ، وأقرع | بينهما ' اعترض عليه فقال : كيف يقرع بينهما فيما قد أبطل فيه دعواهما ، وهذا | الاعتراض فاسد ، ولأصحابنا عنه جوابان :

أحدهما : أنه أبطل دعواهما في النصف الحاصل لمدعي الكل لأنه قد خلص له | من غير تنازع فيه ، وأقرع بينهما في النصف الآخر ، ولم تبطل دعواهما فيه .

والجواب الثاني : أنه أبطل دعواهما إذا أسقط بينتهما ، ويقرع بينهما إن لم | يسقطهما ، ويكون معنى الكلام ، أبطل دعواهما ، أو أقرع بينهما ، لاختلاف قوله في | تعارضهما . |

| ( فصل )

: وإذا كانت الدار في يدي رجل ، فادعاها طالب ، وأقام البينة على أنها | ملك أجرها من صاحب اليد ، أو أودعها ، وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه حكمنا ببينة | الخارج المدعي على بينة الداخل صاحب اليد ، لأن بينة الخارج لما شهدت له ، بأنه | آجره إياها أو أودعها صارت اليد له ، فصار الداخل خارجا ، والخارج داخلا . ولو | تداعاها رجلان ، وهي في يد ثالث ، فأقام أحدهما البينة أنها له أجره إياها ، وأقام | الآخر أنها له أودعه إياها صارت اليد لهما بما شهد لأحدهما أنه مؤجر ، وللآخر أنه | مودع ، فصار لكل واحد منهما بينة داخل في النصف المضاف إلى يده ، وبينة خارج في | النصف المضاف إلى يد صاحبه ، وقد تعارضت فيه البينتان ، فإن أسقطتا ، صارت الدار | بينهما يدا إن حلفا أو نكلا وإن أقرع بينهما ، جعلت لمن قرع منهما ، وإن استعملتا في | القسمة قسمت بينهما ملكا . |

| ( فصل )

: فإذا كانت الدار في يد من يدعيها ملكا ، فنازعه فيها رجلان وأقام أحدهما | البينة أنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر البينة على هذا الأول أنه ابتاعها منه منذ خمس | سنين فلا تمنع بينة الأول أنها له منذ سنة أن تكون له ملكا قبل ذلك . بخمس سنين ، | فلذلك سمعت بينة الثاني على الأول ، ووجب بها انتزاعها من صاحب اليد ، ثم ينظر | في بينة المدعي الثاني أنه ابتاعها من المدعي الأول ، فإن شهدت بأنه باعها وكان مالكا | لها ، حكم بها للثاني ملكا ، فإن شهدت أنه باعها وكانت في يده ، حكم بها للثاني | ابتياعها فجرى عليه حكم الملك ؛ لأن الظاهر من اليد أنها لمالك ، فتسلم الدار في | هاتين الحالتين إلى المدعي الثاني وترفع عنها يد المدعي الأول . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٣٧٤