تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قولين من اختلاف قوليه في غرماء المفلس ، إذا أجابوا إلى يمين يستحق بها مال نكل | عنها المفلس :

أحدهما : ترد اليمين على المشتري إذا قيل إنها ترد على الغرماء لأنه قد أثبت كل | واحد منهما بيمينه حقا لنفسه .

والقول الثاني : لا ترد اليمين على المشتري إذا قيل : إنها [ لا ] ترد على الغرماء ، | لأنه لا حق لهما فيما يحلفان عليه ، إلا بعد استحقاق خصمهما له ، ولا يصح لأحد أن | يملك مالا بيمين غيره وإذا كان كذلك لم يخل الثوب من أن يحكم به للبائعين ، أو | لأحدهما فإن حكم به لهما ، صار كل واحد من المشتريين مدعيا على مبايعه ابتياع | جميعه ، ودفع ثمنه ، فإن صدقه مبايعه على دعواه صح البيع في النصف الذي صار | إليه ، وبطل في نصفه الذي صار في ملك غيره ، ومشتريه بالخيار في إمضائه بنصف | الثمن ، واسترجاع نصفه الباقي ، أو فسخه في جميعه ، واسترجاع جميع ثمنه وإن أكذبه | مبايعه في ابتياعه ، حلف له ، ولا بيع بينهما بعد يمينه ، وهل يستحق عليه الرجوع بثمنه | الذي شهدت بينته ببيعه ودفع ثمنه ، أم لا ؟ على قولين من اختلاف قوليه في الشهادة إذا | ردت في بعض ما شهدت به هل يوجب ردها في باقيه ؟

أحدهما : لا يرد ويحكم له على البائع برد الثمن .

والقول الثاني : يرد ، ويكون القول قول البائع في إنكاره مع يمينه ، وإن حكم | بالثوب لأحد المتبايعين بطل بيع من لم يحكم له ، وهل يرد الثمن بالبينة إن أنكر أم | لا ؟ على قولين وتوجهت الدعوى على من حكم له بالثوب لمشتريه منه فإن صدقه | عليه ، صح البيع في جميعه ولا خيار لمشتريه وإن أنكره حلف ، ولا بيع بينهما . وهل | يلزمه رد الثمن بالبينة أم لا على القولين ؟

فهذا ما يتفرع على هذه الدعوى على هذا القول الموجب لإسقاط البينتين .

والقول الثاني : أنه لا يوجب سقوطهما بالتعارض ، ويميز بينهما بالقرعة . فأيتهما | قرعت ، حكم بها لمن شهدت له بملك البائع وبيعه على المشتري ، وفي إحلافه مع | القرعة قولان وردت البينة المقروعة في ملك الآخر ، وبيعه ، ولم ترد فيما شهدت به | من دفع الثمن قولا واحدا ، لأنه لم يكن ردها إسقاطا وإنما كان ترجيحا .

والقول الثالث : استعمال البينتين بقسم الثوب بهما بين المشتريين نصفين ، ولكل | واحد منهما الخيار في إمضاء البيع في نصفه بنصف ثمنه ، واسترجاع باقيه ، أو فسخ | البيع فيه ، واسترجاع جميع ثمنه ، لأن البينة مستعملة فيما شهدت به وإنما أمضيت في | النصف ، لازدحام الحقين كالعول في الفرائض . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٣٥٩