تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه ، فشهدت بينة الابن أن أباه خلفها | ميراثا ، وشهدت بينة الزوجة أنه جعلها لها صداقا ، حكم للزوجة دون الابن ، لأن بينتها | أعلمت زيادة لم تعلمها بينة الابن فكان الحكم بالزيادة أولى ، كما لو ادعت بالابتياع | كانت بينة الابتياع أولى من بينة الورثة .

ولأن الميت لو كان حيا فقامت عليه البينة في أمة يملكها أنه باعها ، أو أصدقها | قضي بها عليه ، وإن أنكرها . والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٣٤٥