تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أن المزني يبني هذا على أصل لم يخالف فيه ، وهو أن الشافعي إذا | نص على قولين ثم عمل بأحدهما ، أنه يكون إبطالا للقول الآخر .

وعند غيره من أصحابنا أنه لا يكون استعماله إبطالا للآخر ، وإنما يكون ترجيحا | له على الآخر .

والجواب الثاني : أن هذه المسألة محمولة على أهل مذهبه في نظائرها ، وهو أن | ينظر في البينتين ، فإن تقدمت إحداهما على الأخرى حكم بالمتقدمة على المتأخرة ، | سواء كانت بينة الصداق ، أو بينة الابتياع ، لفساد الثاني بعد الأول ، وإن أشكل كانت | على الأقاويل الثلاثة في إسقاطها في أحدهما . والإقراع بينهما في الثاني ، واستعمالها | في الثالث ، وجعل نصف الدار صداقا ، ونصفهما ابتياعا ، فلم يسلم له دليل ولا صح له | استشهاد . والله أعلم . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله : ' ولو كانت دار في يدي أخوين مسلمين فأقرا | أن أباهما هلك وتركها ميراثا فقال أحدهما كنت مسلما وكان أبي مسلما وقال الآخر | أسلمت قبل موت أبي فهي للذي اجتمعا على إسلامه والآخر مقر بالكفر مدع | الإسلام ' .

قال الماوردي : وصورتها في رجل مات مسلما ، وترك ابنين أحدهما متفق على | إسلامه قبل موت أبيه ، واختلفا في إسلام الآخر فقال الآخر : أسلمت أنا قبل موت | أبي . فالتركة بيننا .

وقال المسلم : بل أسلمت أنت بعد موت أبي فالتركة دونك ، والبينة معدومة ، | فلا يقبل قول من ادعى تقدم إسلامه إذا أنكره أخوه لأننا على يقين من حدوث إسلامه ، | وفي شك من تقدمه فكان القول فيه قول أخيه ، الذي أنكر تقدم إسلامه ، لأنه | يستصحب فيه استدامة أصل متحقق ، بعد أن يحلف الآخر لجواز أن يكون الأخ صادقا | في دعواه ، ويمينه على العلم دون القطع بالله ، أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه | لأنها يمين نفي على فعل غيره .

وهكذا لو مات حر وترك ابنين ، أحدهما متفق على حريته قبل موت أبيه والآخر | مختلف فيه فادعى تقدم عتقه قبل موت أبيه ، ليكونا شريكين في ميراثه ، وادعى الحر | أن أخاه أعتق بعد موت الأب ، فهو أحق بجميع الميراث ، كان القول مع عدم البينة . | قول الحر مع يمينه ، بالله أنه لا يعلم أن أخاه أعتق قبل موت أبيه ، وهو أحق بجميع | الميراث بعد يمنيه ، لأنه يستصحب أصل رق معلوم ، لم يدع تقدم هذا إذا كان موت |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٣٣٦