تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث : أن يذكر ما استضر به ، لأن مقصود الدعوى ليكون الكف عنه متوجها | إليه ، فإن اقترن بهذه الشروط ما يكمل به جميع الدعاوى ، سأل الحاكم المدعى عليه ، | وله في الجواب ، عن دعوى هذه المعارضة ، ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يعترف بجميع ما تضمنها فيمنعه الحاكم من معارضته .

والحال الثانية : أن ينكر المعارضة فيخلي سبيله ، فلا يمين عليه لأن لا يتعلق | بالمعارضة استحقاق غرم .

والحال الثالثة : أن يذكر أنه يعارضه فيه بحق يصفه ، فيصير مدعيا بعد أن كان | مدعى عليه ، ويصير المدعي مدعى عليه ، بعد أن كان مدعيا . فهذا الكلام في صحة | الدعوى ، وإن تضمنت ضروبا أغفلناها اقتصارا وتعويلا بها على اعتبار ما بيناه . |

| ( فصل )

: وأما الدعوى الفاسدة فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : ما عاد فساده إلى المدعي .

والثاني : ما عاد فساده إلى الشيء المدعى .

والثالث : ما عاد فساده إلى سبب الدعوى .

فأما الضرب الأول في عود فساده إلى المدعي ، فكمسلم ادعى نكاح مجوسية أو | حر واجد الطول ادعى نكاح أمة ، فهذه دعوى فاسدة ، لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح | مجوسية ، والواجد الطول لا يجوز أن ينكح أمة ، فبطلت دعواه لامتناع مقصودها في | حقه ، فلم يكن للحاكم أن يسمعها منه .

وأما الضرب الثاني : فيما عاد فساده إلى الشيء المدعى ، فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يدعي ما لا تقر عليه يد كالخمر ، ولحم الخنزير ، والسباع الضارية ، | والحشرات المؤذية ، . فدعواه فاسدة ، لوجوب رفع اليد عنها في حقوق المسلمين فلم | يكن للحاكم ، أن يسمعها من كافة الناس .

والضرب الثاني : أن يدعي ما تقر عليه اليد ، ولا تصح العارضة عنه كجلود | الميتة ، والسراجين ، والسماد ، والنجس ، والكلاب المعلمة ، تقر عليها اليد للانتفاع | بجلود الميتة ، إذا دبغت ، وبالسماد ، والسراجين في الزروع ، والشجر ، والكلاب في | الصيد ، والمواشي ، واختلف في اليد عليها إذا كانت الجلود من أموات حيوان ، | والسراجين من أرواث بهائمه ، هل تكون يد ملك أو يد انتفاع ؟ على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها يد انتفاع لا يد ملك لخروجها عن معارضة الأملاك .

والوجه الثاني : أنها يد ملك لأنه أحق بها كسائر الأموال . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢٩٦