تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : أنه لما كان قوله في آية الحرابة : ^ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا | عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) ^ [ المائدة : 34 ] استثناء يعود إلى ما قبله ، وإن كان | ما بعده منقطعا ، لأنه صفة ، كذلك صفة هذا في هذه الآية .

والاعتراض الثالث : أن قالوا : رد الشهادة حكم ، والفسق تسمية والخطاب إذا | اشتمل على حكم وتسمية وتعقبها استثناء يعود إلى التسمية دون الحكم ، كقوله : أعط | زيدا وعمرا الفاسق إلا أن يتوب يعني فإنه لا يكون فاسقا ، وعنه جوابان :

أحدهما : أن الفسق ورد الشهادة حكمان ، فلم يسلم لهم ما ادعوا .

والثاني : أنه لو جاز الفرق بينهما ، لكان عود الاستثناء بالتوبة إلى الحكم أولى | من عوده إلى الاسم ، لأن التوبة تغير الأحكام ولا تغير الأسماء ، ثم تدل على المسألة | بقول الله تعالى : ^ ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن | السيئات ) ^ [ الشورى : 42 ] فأخبر أن التوبة توجب القبول ، والعفو ، وهم حملوها على | القبول دون العفو ، ولذلك قال لهم الشعبي : يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ؟

ثم يدل عليه من جهة السنة ما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' التوبة تجب ما قبلها ' | أي تقطعه ، وترفعه ، فوجب حمله على العموم دون الخصوص .

ويدل عليه إجماع الصحابة وهو أن عمر بن الخطاب لما جلد أبا بكرة في شهادته | على المغيرة بالزنا ، قال له : تب أقبل شهادتك ، فقال : لا أتوب ، وكان هذا القول منه | بمشهد من الصحابة ؛ لأنها قصة اجتمعوا لها فما أنكر قوله أحد منهم ، فدل على | إجماعهم .

والدليل عليه من الاعتبار : أن الشهادة إذا ردت بفسق قبلت بزوال الفسق ؛ قياسا | على جميع ما يفسق به .

ولأن من قبلت شهادته بالتوبة قبل الحد قبلت بالتوبة بعد الحد قياسا على سائر | الحدود .

ولأنه محدود في قذف ، فوجب أن تقبل شهادته من بعد التوبة قياسا على الذمي | إذا حد في قذف ثم أسلم .

ولأن فعل الزنا أغلظ من القذف بالزنا لتردد القذف بين الصدق والكذب ، فلما | قبلت شهادته بالتوبة من أغلظ الاثمين قبل الحد وبعده كان قبوله بالتوبة من أخفهما | قبل الحد وبعده أولى .

ولأنه لما عاد إلى العدالة في قبول روايته وجب أن يعود إليها في قبول شهادته ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢٧