تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أبيضين ، لأن السرقة في أول النهار غير | السرقة في آخر النهار فلم تكن فيهما تعارض . |

| ( فصل )

: وأما القسم الثاني : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض | فيهما وهو على ضربين :

أحدهما : أن تكون السرقة واحدة في زمانين .

والثاني : أن يكون الزمان واحدا في السرقتين .

وأما السرقة الواحدة في زمانين فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض في | أول النهار ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في آخر النهار . | فهما شهادتان متعارضتان ، لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في آخره . | والمسروق في آخره غير المسروق في أوله ، فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين ، | ولم تثبت السرقة بواحدة منهما .

وأما الزمان الواحد في سرقتين ، فهو أن يشهد شاهدان أنه سرقه منه مع طلوع | الشمس كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا | أسود . فهما شهادتان متعارضتان ، لأن الأبيض غير الأسود . فصارت الشهادتان مع | اتفاق الزمان متعارضتين فسقطتا ، ولم يحكم واحدة منهما . |

| ( فصل )

: والقسم الثالث : أن تنتقض كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض | فيهما . وهو على ضربين :

أحدهما : أن تكون السرقة مطلقة في زمانين .

والثاني : أن يكون الزمان مطلقا في سرقتين .

وأما السرقة المطلقة في زمانين فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشا في | أول النهار ، ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه كبشا في آخر النهار .

فلم تكمل بهما الشهادة لاختلاف الزمانين ، ولا تعارضت لإمكان السرقتين ، | ويقال للمسروق منه لك أن تحلف مع كل واحدة من الشاهدين ويحكم لك بسرقة | كبشين ، إن كنت مدعيا لهما ، ولا قطع على السارق ، لأن القطع حد لا يجب بالشاهد | واليمين وإن وجب به الغرم . |

| ( فصل )

: والقسم الرابع : أن تنقض كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض | فيهما . وهو على ضربين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢٤٦