والثاني : أن للحاكم أن يطرد المشهود عليه جرح الشهود ، ولا يمكنه إطراد جرح | من لم يسم . والله أعلم . |
| ( [ القول في العدد في شهود الفرع ] )
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو شهد رجلان على شهادة رجلين فقد | رأيت كثيرا من الحكام والمفتين يجيزونه ( قال المزني ) وخرجه على قولين وقطع في | موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا على واحد ممن شهدا عليه وآمره بطلب شاهدين | على الشاهد الآخر ( قال المزني ) رحمه الله ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته | له ' .
قال الماوردي : وأصل هذه المسألة أن العدد معتبر في شهود الفرع لاعتباره في | شهود الأصل ، لأن الشهادة لا تخلو من اعتبار العدد فيها ، أصلا كانت أو فرعا ، فإذا | كانت شهادة الأصل معتبرة بشاهدين ، فلشهادة الفرع ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يشهد في الفرع شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل ، ويشهد | آخران على الشاهد الآخر ، فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاثنين | اثنان ، فهذا متفق على جوازه وهو أولى ما استعمل فيه .
والحال الثانية : أن يشهد في الفرع واحد على شهادة أحدهما أو يشهد آخر على | شهادة الآخر ، فهذا غير مجزي لا يختلف فيه مذهبنا ، وهو قول جمهور الفقهاء .
وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأحمد | وإسحاق جوازه ، استدلالا بأن أصل الحق لما ثبت بشاهدين ، جاز أن ينوب عن كل | واحد واحد ، فتصير نيابتهما بشاهدين .
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه مفض إلى أن يصير العدد معتبرا في الأصل دون الفرع ، وحكم | الفرع أغلظ من حكم الأصل .
والثاني : أن شهادة الفرع موجبة لثبوت شهادة الأصل ، ولا تثبت بالواحد شهادة | الواحد .
والحال الثالثة : أن يشهد في الفرع شاهدان على أن أحد شاهدي الأصل ثم يشهدان | معا على الشاهد الآخر ، فيتحمل شاهد الفرع عن كل واحد من شاهدي الأصل ففيه | قولان : |