تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتحريره قياسا ، أن من قبلت شهادته في الجراح ، قبلت في غير الجراح | كالقروي .

ولأن أهل البادية أسلم فطرة وأقل حياء ، فكان الصدق فيهم أغلب فاقتضى أن | يكونوا بقبول الشهادة أجدر .

وأما الجواب عن الخبر فراويه علي بن مسهر . وهو ضعيف ، وإن صح فهو | محمول على أحد وجهين :

إما على الجهل بعدالته لخفاء أحوال أهل البادية ، وإما على بدوي بعينه علم | جرحه .

وأما الجواب عن اعتبار العرف . في الإشهاد فهو فاسد بأهل الأمصار والقرى ، | فإن العرف جار بأن أهل القرى يشهدون أهل الأمصار ، ولا يشهد أهل الأمصار أهل | القرى ، وهذا العرف غير معتبر ، وكذلك في البادية والحاضرة . والله أعلم . |

| ( [ القول في شهادة الصبي والعبد والكافر والفاسق ] )

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا شهد صبي أو عبد أو نصراني بشهادة | فلا يسمعها واستماعه لها تكلف وإن بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني ثم | شهدوا بها بعينها قبلتها فأما البالغ المسلم أرد شهادته في الشيء ثم يحسن حاله فيشهد | بها فلا أقبلها لأنا حكمنا بإبطالنا وجرحه فيها لأنه من الشرط أن لا يختبر عمله ' .

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : مشتبهين في الصورة | مختلفين في الحكم :

فأحدهما : أن يشهد صبي قبل بلوغه ، أو عبد قبل عتقه ، أو نصراني قبل إسلامه | بشهادة ، فيردهم الحاكم فيها ، ثم يبلغ الصبي ويعتق العبد ، ويسلم النصراني ، فيشهدوا | بتلك الشهادة التي ردوا فيها عند ذلك الحاكم أو عند غيره ، قبلت بعد تقدم الرد .

وقال مالك : لا أقبلها بعد ردها .

والفصل الثاني : ترد شهادة الفاسق ويشهد بها بعد زوال الفسق .

أن يشهد بالغ حر مسلم بشهادة ، فيردها الحاكم بالفسق ، ثم تحسن حاله ويصير | عدلا ، فيشهد بتلك الشهادة عند ذلك الحاكم أو عند غيره ، ردت ولم تقبل : وقال أبو | ثور وأبو إبراهيم المزني : تقبل ولا ترد .

فسوى مالك بين الفصلين في الرد ، وسوى أبو ثور والمزني بينهما في القبول . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢١٣