تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : ما لا يكفر إلا بالتوبة .

والثالث : ما رواه شرحبيل عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله [ $ ] عن الكبائر . | فقال : ' أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، وأن تزاني | بحليلة جارك ' .

والرابع : ما روى سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس : كم الكبائر ؟ أسبع | هي ؟ قال : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع . لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع | إصرار . فكان يرى كبائر الإثم ما لم يستغفر الله عنه إلا بالتوبة .

وأما الفواحش ففيها قولان :

أحدهما : أنها الزنا .

والثاني : أنها جميع المعاصي .

وأما اللمم ففيه أربعة أقاويل : -

أحدها : أن يعزم على المعصية ثم يرجع عنها قد روى عمرو بن دينار عن عطاء | عن ابن عباس أن النبي [ $ ] قال : ' إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما ' .

والثاني : أن يلم بالمعصية يفعلها ثم يتوب عنها ، قاله الحسن ومجاهد .

والثالث : أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنيا ، ولم يستحق عليه في الآخرة | عقاب . قاله مجاهد .

والرابع : أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة ، والنظرة ، والمضاجعة . قاله | ابن مسعود .

وروى طاوس عن ابن عباس قال : ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي | الله عنه : عن النبي [

| ] : ' كتب الله على كل نفس حظها من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، | فزنا العينين النظر ، واللسان النطق ، هي النفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو | يكذبه ' . |

( فصل ) $ : والخصلة الثالثة : ظهور المروءة . وهي على ثلاثة أضرب :

ضرب يكون شرطا في العدالة . وضرب لا يكون شرطا فيها . وضرب مختلف | فيه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ١٥٠