والخامس : أن طلاق الثلاث ليس ببدعة ولا حرام بخلاف ما قاله أبو حنيفة ؛ لأنه | لو كان مبتدعا حراما ما أحلف ركانة عليه ، ولبينه الرسول [ $ ] له .
والقسم الثالث : الرجعة ، وفيه أدلة على خمسة أحكام :
أحدهما : أن الرجعة مستحقة في البتة بخلاف ما قاله أبو حنيفة أنها تكون طلقة | بائنة ، لأن النبي [ $ ] ' أقر ركانة على زوجته ' .
والثاني : استحقاق الرجعة في كل طلاق ، لم يبت .
والثالث : اختصاص الرجعة بالقول في قصة ركانة بردها عليه .
والرابع : جواز الرجعة بغير علم الزوجة ، لرجعة ركانة بغير علمها .
والخامس : جوازها بغير شهادة على أحد القولين . والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ١٣١