تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخامس : أن طلاق الثلاث ليس ببدعة ولا حرام بخلاف ما قاله أبو حنيفة ؛ لأنه | لو كان مبتدعا حراما ما أحلف ركانة عليه ، ولبينه الرسول [ $ ] له .

والقسم الثالث : الرجعة ، وفيه أدلة على خمسة أحكام :

أحدهما : أن الرجعة مستحقة في البتة بخلاف ما قاله أبو حنيفة أنها تكون طلقة | بائنة ، لأن النبي [ $ ] ' أقر ركانة على زوجته ' .

والثاني : استحقاق الرجعة في كل طلاق ، لم يبت .

والثالث : اختصاص الرجعة بالقول في قصة ركانة بردها عليه .

والرابع : جواز الرجعة بغير علم الزوجة ، لرجعة ركانة بغير علمها .

والخامس : جوازها بغير شهادة على أحد القولين . والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ١٣١