| اثنين وعشرين يوما فأحلفهم في الحجر وقضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا | أيماننا ولا أيماننا أموالنا فقال حقنتم بأيمانكم دماءكم فخالفتم في ذلك عمر فلا أنتم | أخذتم بكل حكمه ولا تركتموه ونحن نروي عن رسول الله [
] بالإسناد الصحيح أنه | بدأ في القسامة بالمدعين فلما لم يحلفوا قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال | تبرئكم يهود فلا يكون عليهم غرم ويروى عن عمر أنه بدى المدعى عليهم ثم رد اليمين | على المدعين وهذان جميعا يخالفان ما رويتم عنه وقد أجزتم شهادة أهل الذمة وهم | غير الذين شرط الله عز وجل أن تجوز شهادتهم ورددتم سنة رسول الله [
| ] في اليمين | مع الشاهد قال فإنا أجزنا شهادة أهل الذمة بقول الله عز وجل ^ ( أو آخران من غيركم ) ^ | قلت سمعت من أرضى يقول من غير قبيلتكم من المسلمين ويحتج بقول الله جل وعز | ^ ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) ^ قلت والمنزل فيه هذه الآية رجل من العرب فأجزت | شهادة مشركي العرب بعضهم على بعض قال : لا ، إلا شهادة أهل الكتاب قلت فإن قال | قائل لا إلا شهادة مشركي العرب فما الفرق فقلت له أفتجيز اليوم شهادة أهل الكتاب | على وصية مسلم كما زعمت أنها في القرآن ؟ قال لا لأنها منسوخة قلت بماذا ؟ قال | بقول الله عز وجل ^ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ قلت فقد زعمت بلسانك أنك خالفت | القرآن إذ لم يجز الله إلا مسلما فأجزت كافرا وقال لي قائل إذا نص الله حكما في كتابه | فلا يجوز أن يكون سكت عنه وقد بقي منه شيء ولا يجوز لأحد أن يحدث فيه ما ليس | في القرآن قلت فقد نص الله عز وجل الوضوء في كتابه فأحدث فيه المسح على الخفين | ونص ما حرم من النساء وأحل ما وراءهن فقلت لا تنكح المرأة على عمتها ولا على | خالتها ونص المواريث فقلت لا يرث قاتل ولا مملوك ولا كافر وإن كانوا ولدا أو والدا | ونص حجب الأم بالإخوة فحجبتها بأخوين ونص للمطلقة قبل أن تمس نصف المهر | ورفع العدة فقلت إن خلا بها ولم يمسها فلها المهر وعليها العدة فهذه أحكام منصوصة | في القرآن فهذا عندك خلاف ظاهر القرآن واليمين مع الشاهد لا يخالف ظاهر القرآن | شيئا والقرآن عربي فيكون عاما يراد به الخاص وكل كلام احتمل في القرآن معاني فسنة | رسول الله [
] تدل على أحد معانيه موافقة له لا مخالفة للقرآن ( قال الشافعي ) رحمه | الله وما تركنا من الحجة عليهم أكثر مما كتبناه وبالله التوفيق ' .
قال الماوردي : يريد الشافعي بمن حكى عنه بعض الناس ، إما محمد بن الحسن | أو غيره من فقهاء العراق أنه اعترض على الشافعي في حكمه بالشاهد واليمين في |