تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( شهادة النساء في تحمل كتب القضاة )

.

ولا يقبل في تحمل كتب القضاة وأدائها شهادة النساء ، وإن تضمنت من الحقوق | ما تقبل فيها شهادة النساء .

وجوز بعض العراقيين قبول شهادتهن فيها إذا تضمنت ما تقبل فيه شهادتهن من | الأموال .

وهذا زلل ، من وجهين :

أحدهما : أنها شهادة بحكم وليست بمال .

والثاني : أنها مجراة مجرى الشهادة على الشهادة التي لا يقبلن فيها ، فلم يقبلن | فيما أجرى مجراها . |

| ( تنفيذ حكم الكتاب )

.

فإذا تمت الشهادة عند القاضي بصحة الكتاب وقبله بالشاهدين ، وقع بخطه فيه | بالقبول وحكم به على الخصم المطلوب .

فإن كان الكتاب بملك عين قائمة ، من أرض أو دار ، جاز أن يعيد الكتاب إلى | الطالب المستحق لها ليكون حجة باقية في يده .

فإن سأله الطالب الإشهاد على نفسه فيه بقبوله ، والحكم بمضمونه ، لزمه | الإشهاد به على نفسه .

وإن كان الكتاب بدين في الذمة فاستوفاه القاضي لطالبه ومستحقه لم يجز أن | يعيد الكتاب إلى الطالب ؛ لأنه قد سقط حقه فيه باستيفاء له . |

| ( ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم )

. |

| ( مسألة )

: قال الشافعي : ' فإن انكسر خاتمه أو انمحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، والمقصود بالكتاب : حفظ ما فيه من نسيان أو | خطأ والمقصود بالختم : الاحتياط والتكرمة .

وقد قيل في تأويل قوله : ^ ( إني ألقي إلي كتاب كريم ) ^ [ النمل : 29 ] أي مختوم .

والمعمول عليه في الكتاب ما يشهد به شاهداه .

فإن انكسر الختم أو امحى الكتاب جاز للشاهدين أن يشهدا بما فيه إذا حفظاه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٦ · ص ٢٣٠