|
| ( شهادة النساء في تحمل كتب القضاة )
.
ولا يقبل في تحمل كتب القضاة وأدائها شهادة النساء ، وإن تضمنت من الحقوق | ما تقبل فيها شهادة النساء .
وجوز بعض العراقيين قبول شهادتهن فيها إذا تضمنت ما تقبل فيه شهادتهن من | الأموال .
وهذا زلل ، من وجهين :
أحدهما : أنها شهادة بحكم وليست بمال .
والثاني : أنها مجراة مجرى الشهادة على الشهادة التي لا يقبلن فيها ، فلم يقبلن | فيما أجرى مجراها . |
| ( تنفيذ حكم الكتاب )
.
فإذا تمت الشهادة عند القاضي بصحة الكتاب وقبله بالشاهدين ، وقع بخطه فيه | بالقبول وحكم به على الخصم المطلوب .
فإن كان الكتاب بملك عين قائمة ، من أرض أو دار ، جاز أن يعيد الكتاب إلى | الطالب المستحق لها ليكون حجة باقية في يده .
فإن سأله الطالب الإشهاد على نفسه فيه بقبوله ، والحكم بمضمونه ، لزمه | الإشهاد به على نفسه .
وإن كان الكتاب بدين في الذمة فاستوفاه القاضي لطالبه ومستحقه لم يجز أن | يعيد الكتاب إلى الطالب ؛ لأنه قد سقط حقه فيه باستيفاء له . |
| ( ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم )
. |
| ( مسألة )
: قال الشافعي : ' فإن انكسر خاتمه أو انمحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، والمقصود بالكتاب : حفظ ما فيه من نسيان أو | خطأ والمقصود بالختم : الاحتياط والتكرمة .
وقد قيل في تأويل قوله : ^ ( إني ألقي إلي كتاب كريم ) ^ [ النمل : 29 ] أي مختوم .
والمعمول عليه في الكتاب ما يشهد به شاهداه .
فإن انكسر الختم أو امحى الكتاب جاز للشاهدين أن يشهدا بما فيه إذا حفظاه . |