|
| ( فصل : صفة العقد )
وأما الشرط الثاني وهو صفة العقد : فهو معتبر باللفظ مع الحضور وبالمكاتبة مع | الغيبة للضرورة ، ولا يجوز أن يقتصر على المكاتبة مع الحضور لارتفاع الضرورة . |
| ( [ لفظ العقد ] )
:
ولفظ العقد : يشتمل على صريح وكناية ومختلف فيه .
فأما الصريح : فأربعة ألفاظ : قلدتك القضاء ووليتك القضاء أو استخلفتك على | القضاء أو استنبتك على القضاء فلا يحتاج مع أحد هذه الألفاظ الأربعة إلى زيادة إلا أن | يكون تأكيدا .
وأما الكناية : فأربعة ألفاظ : قد اعتمدت عليك في القضاء أو عولت عليك أو | عهدت إليك بالقضاء أو وكلت إليك القضاء فلا ينعقد التقليد بأحد هذه الألفاظ الأربعة | لاحتمالها حتى يقترن بها ما يزول به الاحتمال بإحدى نقطتين إما أن يقول فاحكم أو | فانظر فيكون بالقرينة كالصريح في صحة التقليد .
وأما المختلف فيه فأربعة ألفاظ : قد فوضت إليك القضاء ورددت إليك القضاء | وجعلت إليك القضاء وأسندت إليك القضاء ففيها وجهان :
أحدهما : أنها صريح في التقليد .
والثاني : وهو أصح أنها كناية . |
| ( ما يفتقر إليه عقد التقليد )
:
والذي يفتقر عقد التقليد إلى ذكره فيه شيئان :
أحدهما : ذكر البلد الذي يقلده فيه .
والثاني : صفة الحكم من عموم خصوص .
فإن أطلق كان على العموم دون الخصوص في المنازعات وعلى الخصوص دون | العموم في الولايات .
ثم تمام العقد معتبر بقول المولى .
فإن كان حاضرا كان قبوله بالقول على الفور فيقول قد قبلت أو قد تقلدت فيتم | عقد التقليد .
ولصحة هذا القبول شرطان :
أحدهما : أن يكون المولي عالما بأن المولى مستحق للولاية التي استنابه فيها فإن | لم يعلم استحقاقه لها لم يصح قبوله . |