تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن ثبت الاستحقاق بيمين الطالب بعد نكول المطلوب لزم القاضي فيما يكتب | به من حكمه أن يذكر ثبوت ذلك عنده بيمين الطالب بعد نكول المطلوب ؛ لأن | المطلوب لو أقام بينة قبلت منه .

وإن ثبت الاستحقاق ببينة شهدت به على المطلوب ففي وجوب ذكرها في كتاب | القاضي وجهان :

أحدهما : لا يلزمه ذكر البينة ، ويكون فيه مخيرا ، كالإقرار .

والوجه الثاني : يلزمه ذكر الحكم بالبينة ، لأنه قد يجوز أن يعارضها المطلوب | ببينة أخرى فيكون بيده وببينته أحق من بينة بغير يد .

والقاضي بالخيار بين أن يسمي شهود البينة أو لا يسميهم إذا وصفهم بالعدالة .

فإن لم يصفهم بها فهل يكون الحكم بهم تعديلا أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : إن ذكره للحكم بشهادتهم تعديل يغني عن ذكر عدالتهم .

والوجه الثاني : أنه لا بد أن يصفهم بالعدالة وبما يجوز به قبول الشهادة لأنه قد | يجوز أن يكون حكم بظاهر التوسم والسمت . |

| ( فصل )

: وأما القسم الثالث وهو أن يحكم لحاضر على غائب بحق غائب .

فإن كان الغائب وقت الحكم حاضرا ثم غاب فهو حكم على حاضر لحاضر .

وإن كان غائبا عند الحكم عليه نفذ حكمه إن كان يرى جواز القضاء على الغائب | ولم ينفذ إن لم يره .

فإن كتب وهو لا يرى القضاء على الغائب بسماع البينة على الغائب ولم يذكر | الحكم بها نظر فإن ذكر الشهادة ولم يذكر ثبوت الحق بالشهادة جاز أن يكتب بذلك | ويكون القاضي المكتوب إليه هو الحاكم بها ويكون كتاب القاضي كالشهادة على | الشهادة .

وإن ذكر ثبوت ذلك عنده بالشهادة ففي كون الثبوت حكما وجهان :

أحدهما : قاله أبو حامد الإسفرايني : يكون حكما ، فعلى هذا لا يجوز أن يكتب | به .

والوجه الثاني : وهو أصح عندي ، أنه لا يكون حكما ؛ لأن الحكم هو الإلزام | وليس في الثبوت إلزام ، وهو في ثبوت الحق كالإقرار . |

| ( أقسام الحق المحكوم به )

.

فإذا نفذ كتاب القاضي بذلك على ما فصلناه فالحق المحكوم به على أربعة | أضرب : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٦ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٦ · ص ٢١٦