تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأولو الأمر هم العلماء والاستنباط هو القياس ، فصارت هذه الآية كالنص في | إثباته .

وقال تعالى : ^ ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ^ [ الأنعام : 38 ] .

وقال : ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ [ النحل : 89 ] .

فدل على أن ليس من حادثة إلا ولله فيها حكم قد بينه من تحليل أو تحريم وأمر | ونهي .

وقد تجد أكثر الحوادث غير منصوص على أحكامها والمسكوت عنه أكثر من | المذكور فدل على أن ما أخفاه مستنبط مما أبداه وأن الجلي دليل على الخفي لنص | الكتاب تبيانا لكل شيء وما فرط فيه من شيء فتكمل بقياس السمع أحكام الدين كما | كمل بقياس العقل أحكام الدنيا .

وأما السنة : فقول النبي [ $ ] لمعاذ حين قلده قضاء اليمن : ' بم تحكم ؟ ' قال : | بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد قال : بسنة رسول الله ، فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي | قال : ' الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ' .

فدل على جواز الاجتهاد في الأحكام عند عدم النص وأن كل الأحكام ليست | مأخوذة عن نص فصار القياس أصلا بالنص .

فإن قيل : فالقياس أصل في الشرع ، وهذا خبر واحد لا تثبت به الأصول | الشرعية ؟ قيل : قد تلقته الأمة بالقبول فجرى مجرى التواتر .

وقال النبي [ $ ] لعمر عليه السلام حين سأله عن قبلة الصائم : ' أرأيت لو | تمضمضت ؟ ' فجعل القبلة بغير إنزال قياسا على المضمضة بغير ازدراد .

وأتاه رجل فقال : يا رسول الله إن لي أولادا بيضا وفيهم أسود فما باله من بينهم | فقال له النبي عليه السلام : ' ألك إبل عبس ؟ ' يعني بيضا فقال : نعم فقال : ' فهل فيها | من أورق ؟ ' قال : نعم قال : ' فمن باله من بينهم ؟ ' قال : لعل عرقا نزعه قال : ' فلعل | عرقا نزع هذا ' فاعتبر اختلاف ألوان أولاده باختلاف ألوان نتاجه فقاس أحدهما على | الآخر .

ولأنه [ $ ] رجم ماعزا حين زنا لعله دليلا على رجم غيره من الزنا قياسا عليه .

وقال عليه السلام في بيع التمر بالرطب : أينقص إذا يبس قيل نعم قال : فلا إذن .

وقيل له لما أراد أن يقطع الأبيض بن حمال ملح مأرب : أنه كالماء العيد | قال : ' فلا إذن ' . فعلل الأحكام بالمعاني .

ولأن الصحابة قد أجمعت على القياس عند اختلافهم في توريث الإخوة مع الجد |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٦ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٦ · ص ١٣٨