| وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعها ، ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به | إلى حين الذبح ، فيكثر به الفرث إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء .
والثالث : أن يخفي عنها إحداد الشفار في وجوهها فربما نفرها وقد ورد الخبر | بان لا تحد الشفار في وجوهها .
والرابع : أن لا ينحر بعضها في وجوه بعض فقد جاء فيه الأثر ؛ ولأنه رما نفرها | ذلك .
والخامس : أن يعقل بعض قوائمهما ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق ، | ولا يرسل جميعها فتنفر .
والسادس : أن ينحر الإبل قياما لقوله تعالى : ^ ( فإذا وجبت جنوبها ) ^ | ( الحج : 36 ) أي سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة فإن خاف نفور الإبل إذا نحرت | قياما نحرها باركة غير مضجوعة .
والسابع : أن يكون الذبح بأمضى شفار وجدها ويمرها ذهابا وعودة في قوة | اعتماد وسرعة توجيه لرواية ابن الأشعث عن شداد بن أوس قال النبي [
| ] ' إن الله كتب | على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ' ثم هذه | السبعة دلائل على نظائرها . | القول في قطع رأس الذبيحة |
( مسألة : ) $ قال الشافعي : ' فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي ذكية ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح يكره إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أن يزيد | في الذبح لوقوع الذكاة بها وإزهاق روحه بما زاد عليه فإن زاد في الذبح حتى قطع | رأسها لم تحرم .
وقال سعيد بن المسيب : قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر وهذا غير | صحيح لأمرين :
أحدهما : أنه ذبح واحد لا يتميز فكان جميعه مبيحا .
والثاني : أنه لو تميز وكان حاظرا طرأ بعد الذكاة فلم يؤثر فيها فوجب أن | لا يغير حكمها وعلى أنه قد روي عن الصحابة فيه ما يمنع من مخالفتهم عليه إذ هم | على اتفاق فيه فروي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف فقال | يؤكل .
وروي عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فأبان رأسه فقال يؤكل | وعن ابن عمر نحوه وليس لهم مخالف . |