تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فقال : سمعت رسول الله [

] يقول : ' نعم الأضحية | الجذع من الضأن قال فانتهبها الناس ' والدليل على أن الجذع من المعز لا يجزئ ما | رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب عن ابن خباب عن يزيد عن البراء بن عازب قال | خطب رسول الله [

| ] يوم العيد ، فقال : ' إن أول نسك يومكم هذا الصلاة فقام إليه خالي | أبو بردة ، فقال يا رسول الله كان يوما يشتهر فيه اللحم ، وإنا عجلنا فذبحنا ، فقال | رسول الله [

] فأبدلها ، قال : يا رسول الله إن عندنا ماعزا جذعا فقال هي لك وليست | لأحد بعدك ' .

فدل على أن الجذع من المعز لا يجزئ غيره ، وفي تخصيص النبي [ $ ] لأبي | بردة بإجزائها عنه وجهان :

أحدهما : لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثنى .

والثاني : أنه علم من صدق طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه .

واختلفوا هل كان ذلك من رسول الله [

| ] عن اجتهاد رأيه أو عن وحي من الله | تعالى ؟ على وجهين . | ما يذبح من الضحايا من النعم |

( فصل : )

| فإذا تقرر ما ذكرنا في أسنان الضحايا فالثني من الإبل ما استكمل خمس | سنين ، ودخل في السادسة ، وروى حرملة عن الشافعي أنه ما استكمل ستا ، ودخل في | السابعة ، وليس هذا قولا ثانيا يخالف الأول كما وهم فيه بعض أصحابنا ، ولكن ما رواه | الجمهور عنه هو قول أهل اللغة إخبارا عن ابتداء سن الثني ، وما رواه حرملة إخبارا عن | ابتداء سن الثني ، وما رواه حرملة إخبارا عن انتهاء سن الثني ، وأما الثني من البقر | فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة ، وروى حرملة ما استكمل ثلاثا ، ودخل في | الرابعة ، وتأويله ما ذكرناه وأما الثني من المعز فهو : ما استكمل سنه ودخل في الثانية ، | وروى حرملة ما استكمل سنتين ، وتأويله ما ذكرناه ، وأما الجذع من الضأن والمعز فهو | ما استكمل ستة أشهر ويدخل في الشهر السابع ، وروى حرملة ما استكمل سنة وتأويله | ما ذكرناه . |

( مسألة : ) $ قال الشافعي : ' والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر والبقر من الغنم | والضأن أحب إلي من المعز ' .

قال الماوردي : أفضل الضحايا الثني من الإبل ، ثم الثني من البقر ، ثم الجذع | من الضأن ، ثم الثني من المعز . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٧٧