أحدهما : انقطاع إسناده وضعف حاله .
والثاني : حملهما على التنزيه إذا أنتن وتغير .
وأما قياسهم على البري فمنقض بالجراد ، ثم المعنى في البري افتقاره إلى | الذكاة ، وفي البحر استغناؤه عنها ، والله أعلم بالصواب . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٦٦