| كان حاضرا ، ويجزئه في قول أبي يوسف مسافرا كان ، أو حاضرا استدلالا بأمرين :
أحدهما : أنه لما دخل في نذره ، إذا عم وجب أن ينعقد عليه النذر إذا خص .
والثاني : أن أول نذره بدأ بعقده على صيام شهر ، وأيام وإذا وصله في تعيينه | برمضان والأيام المحرمة سقط حكم المعصية ، ولم يبطل حكم النذر ، كما لو | قال : ' لله علي أن أصلي في دار مغصوبة ' لزمته الصلاة وسقط فعلها في دار مغصوبة .
ودليلنا حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي [ $ ] : قال ' لا نذر في | معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ' ولأن ما لم يستحق صومه عن النذر لم ينعقد | به النذر كأيام الحيض ، ولأنه زمان ينافي صيام نذره فلم ينعقد عليه نذره كالليل .
والجواب عن استدلاله بدخوله في عموم نذره ، فجاز أن ينعقد على خصوص | النذر ، فكذلك حكم ما اختلفنا فيه فدخل في عموم نذره ، ولا ينعقد عليه خصوص | نذره .
وأما الجواب عن استدلاله بنذره الصلاة في الدار المغصوبة ، فيحتمل انعقاد | نذره على وجهين :
أحدهما : باطل فسقط الاستدلال به .
والثاني : أنه صحيح ويصليها في غير المغصوبة ، ويجزئه إن صلاها في الدار | المغصوبة .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن تعيين الزمان من الصيام المنذور لازم ، وتعيين المكان في الصلاة | المنذورة غير لازم .
والثاني : ما أجمعنا عليه من أنه لو نذر صوم يوم مطلق ، فصامه في يوم عيد ، لم | يجزه .
ولو نذر صلاة مطلقة فصلاها في دار مغصوبة أجزأه . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي : ' وإن قال : لله علي أن أحج عامي هذا فحال بينه وبينه | عدو أو سلطان فلا قضاء عليه وإن حدث به مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان | قضاه ' .
قال الماوردي : الحج المنذور ضربان : مطلق ومعين .
فأما المطلق : فهو أن يقول : ' إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج ' ، ولا يعين |