والخامس : وهو مذهب أبي حنيفة يلزمه أن يتصدق بجميع الأموال المزكاة ، ولا | يلزمه أن يتصدق بما ليس بمزكى .
والسادس : وهو مذهب الشافعي ؛ أنه مخير بين أن يتصدق بجميع ماله وبين أن | يكفر كفارة يمين وهو في الصحابة قول عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر وعبد | الله بن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة وحفصة وأم مسلمة وفي التابعين قول الحسن | البصري وعطاء بن أبي رباح ، وفي الفقهاء قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه | وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور واستدل أبو حنيفة ومن تابعه في الجملة ولم | يوجب فيه كفارة يمين بقول الله تعالى : ^ ( ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله | لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ) ^ | ( التوبة : 75 ، 76 ) فتوعده على ترك الوفاء وبنذره والوعيد يتوجه إلى ترك الواجبات | وبما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به ' .
وروي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من نذر نذرا يطيقه فليف به ' فكان ذلك على | عمومه ؛ ولأنه علق الصدقة بشرط فوجب أن يلزم بوجود الشرط كالجزاء بالتبرر ؛ ولأن | كل حق لوم بنذر الجزاء ، والتبرر لزمه بنفي النذر والإثبات ، كالعتاق والطلاق ، ودليلنا | عموم قوله تعالى : ^ ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) ^ إلى قوله : ^ ( ذلك كفارة أيمانكم إذا | طلقتم ) ^ ( المائدة : 89 ) فكان محمولا على كل يمين .
وروى عقبة بن عامر عن النبي [ $ ] أنه قال : ' كفارة النذر كفارة اليمين ' وهذا | نص .
وروى عبد الله بن عباس عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من نذر ولم يسم فعليه كفارة | يمين ، ومن نذر ما لا يطيق فعليه كفارة يمين ' .
وروت عائشة عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من حلف بالهدي أو جعل ماله في سبيل الله | أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة اليمين ' وهذه الأخبار كلها نص ، | ولأنه بانتشاره عن سبعة من الصحابة لم يظهر خلافهم إجماع لا يجوز خلافه .
روى عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما | ميراث فقال أحدهما للآخر : قسمه ، فقال له : إن عدت بذكر القسمة لا أكلمك أبدا ، | وكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الكعبة لغنية عن | مالك كفر عن يمينك . وكلم أخاك ، سمعت النبي [ $ ] يقول : ' لا يمين عليك في | معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما ليس لك ' .
وروى بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال : قالت مولاتي : لأفرقن بينك | وبين امرأتك وكل مالي في رتاج الكعبة ، وأنا يوم يهودية ويوم نصرانية ، ويوم مجوسية |