فعلى هذا إن باع أحدهما أو اشتراه قبل غد ، وجاء غد ، وهما في ملكه ، فإن قيل | بعقد اليمين في المبيع عتق أحدهما وعين العتق فيمن شاء منهما . وإن قيل : إن | اليمين قد سقطت في المبيع لم يعتق واحد منهما . والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٤١٠