تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فأوقع الحنث به ، فإن اعتبر الحنث بفعل العقد بطل النكاح ، وإن اعتبره بصحة العقد | بطل بالبيع ، فلم يسلم له دليل ، ولم يصح له تعليل . |

| ( فصل : )

فإذا حلف لا يصوم ، فدخل في الصيام حنث بالدخول فيه ، وإن لم | يستكمل جميع اليوم . ولو حلف لا يصلي حنث بإحرامه بالصلاة ، وإن لم يستكملها .

وقال ابن سريج : لا يحنث حتى يقرأ بعد الإحرام ، ويركع ، فيأتي بأكثر الركعة .

وقال أبو حنيفة : لا يحنث حتى يستكمل ركعة بسجدتها يستوعب بها جنس ، | أفعال الصلاة .

ودليلنا : هو أن يكون مصليا بالدخول في الصلاة ، كما يكون صائما بالدخول في | الصيام ، فوجب أن يستويا في الحنث بالدخول ، لأن اليمين إذا تعلقت باسم استقر | حكمها بالدخول في أول الاسم كمن حلف لا يدخل الدار ، فدخل أول دهليزها حنث | واستدلاله يفسد بالجلوس قدرا لتشهد ، فإنه من جنس أفعالها ، ولم تشتمل عليه الركعة | الأولى ، والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٣٩٠