| فأوقع الحنث به ، فإن اعتبر الحنث بفعل العقد بطل النكاح ، وإن اعتبره بصحة العقد | بطل بالبيع ، فلم يسلم له دليل ، ولم يصح له تعليل . |
| ( فصل : )
فإذا حلف لا يصوم ، فدخل في الصيام حنث بالدخول فيه ، وإن لم | يستكمل جميع اليوم . ولو حلف لا يصلي حنث بإحرامه بالصلاة ، وإن لم يستكملها .
وقال ابن سريج : لا يحنث حتى يقرأ بعد الإحرام ، ويركع ، فيأتي بأكثر الركعة .
وقال أبو حنيفة : لا يحنث حتى يستكمل ركعة بسجدتها يستوعب بها جنس ، | أفعال الصلاة .
ودليلنا : هو أن يكون مصليا بالدخول في الصلاة ، كما يكون صائما بالدخول في | الصيام ، فوجب أن يستويا في الحنث بالدخول ، لأن اليمين إذا تعلقت باسم استقر | حكمها بالدخول في أول الاسم كمن حلف لا يدخل الدار ، فدخل أول دهليزها حنث | واستدلاله يفسد بالجلوس قدرا لتشهد ، فإنه من جنس أفعالها ، ولم تشتمل عليه الركعة | الأولى ، والله أعلم بالصواب . |