تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| العشرة ، ولو كانت جراحة الأول درهما ، وجراحة الثاني درهمين ، كان على الأول | نصف القيمة ، ونصف الجراحة ستة دراهم ، وعلى الثاني نصف القيمة مجروحا ، | ونصف الجراحة خمسة دراهم ، فإذا اجتمعت بينهما كانا أحد عشر درهما تجعلها | سهاما ، وتقسم العشرة التي هي القيمة على أحد عشر سهما ، منها على الأول ستة | أسهم من أحد عشر سهما من العشرة وعلى الثاني خمسة أسهم من أحد عشرة سهما من | العشرة ، ولو كانت جراحة كل واحد منهما ثلاثة دراهم كان على الأول نصف القيمة | خمسة دراهم ، ونصف الجراحة درهم ونصف ، يكونان ستة دراهم ونصف درهم ، | وعلى الثاني نصف قيمته مجروحا ، وهي ثلاثة دراهم ونصف جراحته درهم ونصف | يكونان خمسة دراهم ، فإذا جمعتهما صار أحد عشر سهما ونصف وعلى الأول ستة | أسهم ونصف من أحد عشر سهما ونصف ويكون جراحته ثلث درهم فتصير ثلاثة دراهم | من العشرة ، وعلى الثاني خمسة أسهم من أحد عشر سهما ، ونصف العشرة ، ولو كانوا | ثلاثة فكانت جراحة الأول درهما ، وجراحة الثاني درهمين ، وجراحة الثالث ثلاثة | دراهم ، كان على الأول ثلث قيمته ثلاثة دراهم وثلث درهم وثلث جراحته ثلاثة | دراهم ، تصير على ثلاثة دراهم وثلثا درهم ، وعلى الثاني ثلث قيمته مجروحا بجرح | واحد ثلاثة دراهم وثلث جراحته ثلث درهم ، فتصير ثلاثة دراهم وثلثي درهم ، وعلى | الثالث ثلث قيمته مجروحا جرحين ، وهي سبعة دراهم يكون عليه درهمان وثلث ، | وعليه ثلث جراحة دراهم يصير عليه ثلاثة دراهم وثلث درهم ، فإذا جمعت ما عليهم | فعلى الأول ثلاثة وثلثان ، وعلى الثاني ثلاثة وثلثان ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، كانت | عشرة وثلثين تجعلها سهاما ، وتقسم العشرة عليها ، فيكون على الأول ثلاثة أسهم وثلثا | سهم من عشرة أسهم وثلثي سهم من عشرة ، وعلى الثاني مثلها وعلى الثالث ثلاثة | أسهم وثلث من عشرة أسهم وثلثي سهم من العشرة ، ثم على هذا العبرة يكون الحكم | على هذا الوجه ، مخالفا للوجهين المتقدمين في الجواب والتعليل . |

| ( فصل : )

والوجه الرابع : وهو قول أبي علي بن خيران أنك توجب على كل واحد | من الجارحين جميع قيمته عند جنايته ، وتجمع بين القسمين ، وتقسم قيمة الصيد قبل | الجراحتين عليهما ، ويلزم كل واحد منهما قسط منها ، فيصير معتبرا بجراحة الأول في | حق الثاني ، ولا يصير معتبرا بجراحة الثاني في حقه ، ولا في حق الأول ، مثله : إذا | جرحه كل واحد منهما جراحة أرشها درهم ، فحصل على الأول جميع قيمته صحيحا | وهي عشرة دراهم ، وحصل على الثاني جميع قيمته مجروحا ، وهي تسعة دراهم ، | ويجمع بين القيمتين تكون تسعة عشر درهما ، فتجعلها سهاما ، وتقسم العشرة عليها ، | وتوجب على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر سهما من العشرة ، وتوجب على الثاني | تسعة أسهم من تسعة شعر سهما من العشرة ، ولو كانت جراحة كل واحد منهما درهمين |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٣٧