| فإذا قال نعم فإنما النقلة والحكم على البدن لا على مال وأهل وعيال ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا حلف لا يساكنه ، وقد جمعتهما دار واحدة لم | يخل حالهما في وقت اليمين من أن يكونا مجتمعين ، أو غير مجتمعين ، فإن لم يكونا | مجتمعين ، وكانا خارجين ، أو أحدهما فقسمت الدار بينهما بحائط بني في وسطها ، | وسكن كل واحد منهما أحد الجانبين بباب مفرد ، يدخل ويخرج منه ، بر في يمينه ، | وليست هذه مساكنة ، وإنما هي مجاورة ، وإن كانا في وقت اليمين مجتمعين فشرعا في | بناء حائط بينهما ، حنث ، لأنها قبل كمال ما يقع بينهما متساكنان ولو كان في الدار | حجرة ، فسكن أحدهما في الحجرة ، والآخر في الدار نظر فإن كان باب الحجرة إلى | الدار ، حنث لأنهما متساكنان ، وإن انفردت الحجرة بباب غير باب الدار نظر ، فإن كان | بابها إلى الدار مسدودا بر ، وإن كان بابها إلى الدار مفتوحا حنث ، ولو كان في الدار | حجرتان فسكن كل واحد منهما في إحدى الحجرتين ، فإن لم تكن الدار مع واحد | منهما بر ، وإن كان باب كل واحد منهما إلى الدار صارت كالخان الذي فيه حجر فلا | يحنث إذا سكن كل واحد منهما في حجرة من الخان ، كذلك الدار ، وإن كانت الدار | مع أحدهما ، فهو على ما مضى ، إذا كان في الدار حجرة واحدة ، فإنه لا يبر حتى تنفرد | الحجرة عن الدار بباب للدخول والخروج منها بعد قطع ما بين الحجرة والدار .
ولو كانا في دار واحدة فاختص كل واحد منهما ببيت منها ، فإن كانت الدار | صغيرة ، حنث لأنها مسكن واحد ، وإن كانت واسعة فإن اعتزلا الدار ، وتفردا بالبابين | منها بباب يغلق كل واحد منهما على نفسه ، بر وصارا كساكني بيتين من خان جامع ، | فلا يحنث بسكنى كل واحد منهما في بيت منه ، كذلك هذه الدار ، وإن لم يعتزلا | الدار ، حنث ولو كان الدار واحدة ، فسكن أحدهما في علوها ، وسكن الآخر في | سفلها ، فإن كان مدخلهما ومخرجهما واحدا حنث ، وإن انفرد كل واحد منهما بمدخل | ومخرج ، وانقطع ما بين العلو والسفل بر . |
| ( فصل : )
قال الشافعي : ' إلا أن يكون له نية ، فهو على ما نوى ' يريد بذلك أن ما | بينه من اعتزالهما في حجرتين ، أو بيتين من دار ، إذا كان يمينه مطلقة على المساكنة ، | فأما إذا اقترنت بنية ألا يجاوره في موضع ، أو في محلة ، أو في قبيلة ، أو في بلد كانت | يمينه محمولة على ما نواه ، ولا يبر بانفرادهما في حجرتين من دار ، ثم ذكر الشافعي | رضي الله عنه على أن الانتقال بالبدن دون العيال ، والمال مزيل لحكم السكنى ، | والمساكنة وقد ذكرناه . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي : ' ولو حلف لا يدخلها فرقى فوقها لم يحنث حتى يدخل | بيتا منها أو عرضتها ' . |