تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث : أنه مخير بين التكفير بالمال أو بالصيام . | مسألة قال الشافعي : ' ولو وجبت عليه ونصفه عبد ونصفه حر وكان في يديه | مال لنفسه لم يجزئه الصوم وكان عليه أن يكفر مما في يديه لنفسه ( قال المزني ) رحمه | الله إنما المال لنصفه الحر لا يملك منه النصف العبد شيئا فكيف يكفر بالمال نصف | عبد لا يملك منه شيئا فأحق بقوله أنه كرجل موسر بنصف الكفارة فليس عليه إلا الصوم | وبالله التوفيق ' .

قال الماوردي : قال المزني : إذا حنث عن نصفه حر ونصفه عبد لم يخل | حاله من أن يكون بنصفه الحر موسرا أو معسرا فإن كان معسرا ففرضه التكفير بالصيام ، | لأنه لما صام بالإعسار مع كمال حريته كان صيامه مع تبعيض الحرية أولى ، وإن كان | بنصفه الحر موسرا فقد قال الشافعي هاهنا : كفر بالمال فقلب حكم الحرية على حكم | الرق في الكفارة ، وإن كان يغلب حكم الرق على حكم الحرية في النكاح والطلاق | والنفقة والميراث والشهادة . فاختلف أصحابنا في كفارته على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول طائفة منهم أنه يكفر بالمال على قوله في القديم أنه يملك إذا | ملك وعليه خرج الجواب فأما على قوله في الجديد : إنه لا يملك إذا ملك فلا يكفر إلا | بالصيام .

والوجه الثاني : قاله المزني وساعده غيره من أصحابنا أنه لا يكفر إلا بالصيام | على القولين معا ، وأن ما ذهب إليه الشافعي من تكفيره بالمال مخالف لأصوله من | وجهين :

أحدهما : أنه لما غلب فيما عدا الكفارة حكم الرق على الحرية وجب أن يكون | كذلك في الكفارة .

والثاني : ما ذكره المزني من أن نقصان المكفر إذا كان بعضه حرا مملوكا كنقصان | التكفير ، إذا وجد بعض الإطعام وعدم بعضه ، فوجب أن يكون عجزه ببعض بدنه مع | قدرته على جميع الكفارة كعجزه عن بعض الكفارة مع قدرته بجميع بدنه .

والوجه الثالث : وهو ظاهر المذهب وما عليه جمهور أصحابنا ، أنه لا يكفر إلا | بالمال على القولين ، معا تغليبا لحكم الحرية على الرق وإن غلب حكم الرق على | الحرية في غير الكفارة ، استدلالا بقول الله تعالى ^ ( فمن لم يجد | فصيام ) ^ ( المائدة : 89 ) وهذا واحد فلم يجزه الصيام ، ولأن تكفير الحر الموسر بالمال | وتكفير العبد القن بالصوم ، فلم يخل حال من تبعضت فيه الحرية والرق من ثلاثة | أحوال ، إما أن يغلب حكم الحرية من تكفير بالمال ، أو يغلب حكم الرق في تكفيره |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٣٤١