تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صوف ميتة ، ولا من شعرها ؟ لعموم تحريمه وخصوص الانتفاع به ، وأن لا سبيل إلى | طهارته . |

| ( فصل : )

ولا يجوز أن يعطى الزلالي والبسط والأنطاع ، لخروجها عن اسم الكسوة | والملبوس ، وكذلك لا يجوز أن يعطيهم غزلا غير منسوج فأما لباس الجلود والفراءة | فإن كان من بلد يلبس أهله ذلك أجزأ وإن كان في بلد لا يلبسه أهله ، ففيه وجهان | مخرجان من اختلاف قوليه في أجناس الحبوب في الإطعام هل يكون مخيرا فيها أو | يعتبر بالغالب منها ، وكذلك قميص اللبود ، ولكن يجزئ أن يعطيهم الأكيسة لأنها | تلبس دثارا ، وإن لم تلبس شعارا ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا طويلا فإن دفعه إليهم | بعد قطعه أجزأه ، لأنه قد صارت كل قطعة منه كسوة ، وإن دفعه إليهم صحيحا لم | يجزه ، لأنه ثوب واحد ، فلم يكن إلا كسوة واحدة والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٣٢١