والثاني : أنه ربما أخرجت القرعة حذاقتهم لأحد الحزبين ، وضعفاءهم للحزب | الآخر ، فخرج عن مقصود التحريض في التناضل ، فإن عدلوا بين الحزبين في الحذق | والضعف قبل العقد على أن يقترع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد لم | يصرح التعليل الأول مع كونهم في العقد أصلا دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق | في أحد الحزبين ، لأنهم قد رفعوه بالتعليل ، فإذا ثبت تعيينهم قبل العقد بغير قرعة | تعينوا فيه بأحد أمرين : إما بالإشارة إليهم إذا حضروا ، وإن لم يعرفوا .
وإما بأسمائهم إذا عرفوا ، فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقد ، فعدلوا إلى | القرعة في المتقدم بالاختيار جاز ، لأنها قرعة في الاختيار ، وليست بقرعة في العقد ، | فإذا قرع أحد الزعيمين اختار من الستة واحدا ، ثم اختار الزعيم الثاني واحدا ، ثم دعي | الزعيم الأول فاختار ثانيا ، واختار الزعيم الثاني ثانيا ، ثم عاد الأول ، فاختار ثالثا ، | وأخذ الآخر الثالث الباقي ، ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدة ، لأنه لا | يختار إلى الأحذق ، فيجتمع الحذاق في حزب ، والضعفاء في حزب ، فيعدم مقصود | التناضل من التحريض . |
| ( فصل : )
فإذا تكاملت الشروط الخمسة في عقد النضال بين الحزبين ، لم يخل | حالهم في مال السبق من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يخرجها أحد الحزبين دون الآخر ، فهذا يصح سواء انفرد زعيم | الحزب بإخراجه أو اشتركوا فيه ، ويكون الحزب المخرج للسبق معطيا إن كان | منضولا ، وغير آخذ إن كان ناضلا ، ويكون الحزب الآخر آخذا إن كان ناضلا وغير | معط إذا كان منضولا - وهذا يغني عن المحلل ، لأنه محلل .
والقسم الثاني : أن يكون الحزبان مخرجين ، ويختص بإخراج المال زعيم | الحزبين ، فهذا يصح ، ويغني عن محلل ، لأن مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي ، ورجال | كل حزب يأخذون ، ولا يعطون ، فإذا نضل أحد الحزبين أخذ زعيمهم مال نفسه ، | وقسم مال الحزب المنضول بين أصحاب ، فإن كان الزعيم راميا معهم شاركهم في مال | السبق ، وإن لم يرم معهم ، فلا حق له فيه ، لأنه لا يجوز أن يتملك مال النضال من لم | يناضل ، وصار معهم كالأمين والشاهد ، فإن رضخوا له بشيء منه عن طيب أنفسهم ، | جاز ، وكان تطوعا ، فإن شرط عليهم أن يأخذ معهم بطل الشرط ، ولم يبطل به العقد ، | لأنه ليس بينه وبين أصحابه عقد يبطل بفساد شرطه ، وإنما العقد بين الحزبين ، وليس | لهذا الشرط تأثير فيه .
والقسم الثالث : أن يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراجه ، فهذا لا | يصح حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محللا يكافئ كل حزب في العدد |