تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وثبت فيه كان خاسقا محسوبا ، وسواء طال ثبوته أو قصر لأن الاعتبار بوجود الثبوت لا | بدوامه ، وإن ثقب ولم يثبت فيه ، فالمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب ، لأن | اسم الخسق ، لا ينطلق عليه لعدم صفته فيه ، وخرج بعض أصحابنا فيه قولا آخر : أنه | محسوب له ، لأن سقوطه بعد الثقب يحتمل أن يكون لضعف الشن أو لسعة الثقب ، | فاقتضى أن يكون محسوبا لوجود الثقب الذي هو ألزم الصفتين ، وهذا ليس بصحيح ، | لأنه يصير الخاسق مساويا للخازق واختلاف اسمهما يوجب اختلاف حكمهما . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' ولو تشارطا المصيب فمن أصاب الشن ولم يخرقه حسب | له لأنه مصيب ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من قارع ، | وخازق ، وخاسق ، لأن جميعها تصيب ، وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعا احتسب | بالقارع وبالخازق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل | مصيب ، لأن إصابة الخواصل تشتمل على كل مصيب من قارع ، وخارق ، وخاسق .

فأما الخواصل فهو ما أصاب جانب الشن ، فإن شرطاه في الرمي لم يحتسب | الآن ، وإن لم يشترطاه احتسب له مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة | في الشن . |

| ( فصل : )

ولا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا ، وإصابة الآخر | خسقا حتى يتكافآ في الإصابة قرعا أو خسقا ، لأن المقصود بالعقد معرفة أحذقهما | بالرمي ، كما لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين ، | وإصابة الآخر عشرة من عشرين ، لما فيه من التناضل الذي لا يعلم به الأحذق . |

| ( فصل : )

ولو تشارطا الإصابة قرعا على أن يحتسب بخاسق كل واحد منهما قارعين | ويعتد به إصابتين كان هذا جائزا لتكافئهما فيه ، لتكون زيادة الصفة مقابلا لزيادة | العدد .

فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم ، فأصاب أحدهما | تسعة قرعا وأصاب الآخر قارعين ، وأربعة خواسق ، فقد نضل مع قلة إصابته ، لأنه قد | استكمل بمضاعفة الخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة نقص الآخر عنهما بإصابة | واحد فصار بها منضولا . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' وإذا اشترطا الخواسق والشن ملصق بالهدف فأصاب ثم | رجع فزعم الرامي أنه خسق ثم رجع لغلظ لقيه من حصاة وغيرها وزعم المصاب عليه | أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم بينة فيؤخذ بها ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٢١٧