تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' وقد رأيت من الرماة من يقول صاحب السبق أولى أن | يبدأ والمسبق لهما يبدئ أيهما شاء ولا يجوز في القياس عندي إلا أن يتشارطا ' .

قال الماوردي : أما اشتراط الابتداء فهو معتبر في الرمي دون السبق لأنهما في | السبق يتساويان في الجري معا لا يتقدم أحدهما على الآخر .

وأما الرمي فلا بد أن يبتدئ به أحدهما قبل الآخر ولا يرميان معا لاختلاط | رميهما ، ولما يخاف من تنافرهما ، فإن شرطا في العقد البادئ منهما بالرمي كان | أحقهما بالابتداء سواء كان المبتدئ مخرج المال أو غير مخرجه فإن أراد بعد | استحقاقه التقدم أن يتأخر لم يمنع لأن التقدم حق له ، وليس يحق عليه وإن أغفل في | العقد اشتراط البادئ بالرمي ، ففي العقد قولان :

أحدهما : وهو اختيار الشافعي في هذا الموضع أن العقد باطل لأن للبداية تأثيرا | في قوة النفس ، وكثرة الإصابة ، فصارت مقصودة ، فبطل العقد بإغفالها .

والقول الثاني : أن العقد صحيح ، وإن غفلت فيه البداية . وقد حكاه الشافعي عن | بعض فقهاء الرماة لأنه من توابع الرمي الذي يمكن تلافيه بما تزول التهمة فيه من | الرجوع إلى عرف أو قرعة فعلى هذا إن كان مخرج المال أحدهما كان هو البادئ | بالرمي اعتبارا بالعرف وفيه وجه آخر أنه يقرع بينهما وإن كان باذل المال غيرهما كان | لمخرج المال أن يقدم من شاء منهما اعتبارا بالعرف .

وفيه وجه آخر : أن يقرع بينهما ، فإن كانا مخرجين للمال أقرع بينهما لتكافئهما ، | وهل يدخل المحلل في قرعتهما أو يتأخر عنهما على وجهين :

أحدهما : يتأخر ولا يدخل في القرعة إذا قيل : إن مخرج المال يستحق التقدم .

والوجه الثاني : يدخل في القرعة ولا يتأخر إذا قيل : إن مخرج المال لا يتقدم إلا | بالقرعة . |

| ( فصل : )

قال الشافعي في الأم : ' وقد جرت عادة الرماة أن يكون الرامي الثاني | يتقدم على الأول بخطوة أو خطوتين أو ثلاثة ' . وهذا معتبر بعرف الرماة وعادتهم ، فإن | كانت مختلفة فيه يفعلونه تارة ، ويسقطونه أخرى سقط اعتباره ووجب التساوي فيه ، | وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيها ، ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان :

أحدهما : لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد فلم يجز أن يتقدم أحدهما على | الآخر بشيء لأنه يصير مصيبا بتقدمه لا بحذفه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٢٠٩