تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يرفعه ، فتقصر فلم يدل واحد منهما على التقديم ، وإذا سقط اعتبارها ثبت اعتبار | الهادي والكتد ، ولو اعتبر السبق بأيديهما ، فأيهما تقدمت يداه وهو السابق كان عندي | أصح ، لأن السعي بهما والجري عليهما ، لكن الشافعي اعتبره بالهادي والكتد .

فأما السبق بالكتد فمتحقق ، سواء اتفق الفرسان في الطول والقصر أو تفاضلا .

وأما السبق بالهادي ، وهو العنق ، فلا يخلو حال الفرسين أن يتساويا فيه أو | يتفاضلا ، فإن تساويا في طوله أو قصره ، فأيهما سبق بالعنق كان سابقا ، وإن تفاضلا | في طوله أو قصره ، فإن سبق بالعنق أقصرهما عنقا كان سابقا ، وإن سبق بالعنق | أطولهما عنقا لم يكن سابقا إلا أن ينضاف لسبق بكتده ، لأنه سبقه بعنقه إنما كان لطوله | لا لزيادة جريه .

فإن قيل : فإذا كان السبق بالكتد صحيحا م اختلاف الخلقة ، فلم اعتبر بالعنق | الذي يختلف حكمها باختلاف الخلقة .

قيل : لأن السبق بالكتد يتحقق للقريب دون البعيد ، والسبق بالعنق يشاهده ، | ويتحققه القريب والبعيد ، وربما دعت الضرورة إليه ليشاهده شهود السبق فشهدوا به | للسابق شهودا يستوقفون عند الغاية ليشهدوا للسابق على المسبوق ، فلو سبق أحدهما | عند الغاية بهادي أو كتده ثم جريا بعد الغاية ، فتقدم المسبوق بعدها على السابق بهاديه | أو كتده كان السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق بعدها ، لأن ما يجاوز الغاية غير | داخل في العقد ، فلم يعتبر ، وهكذا لو سبق أحدهما قبل الغاية ثم سبق الآخر عند | الغاية كان السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق قبلها لاستقرار العقد على السبق | إليها . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' وسواء لو كانوا مائة وأدخلوا بينهم محللا فكذلك ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن كثرة المتسابقين لا يوجب كثرة المحللين ، | لأن دخول المحلل ليكون فيهم من يأخذ ولا يعطي حتى يصير خارجا من ذكر القمار ، | وهذا موجود في دخول الواحد بين مائة متسابق ، وإن كان الأولى أن يكثر المحللون إذا | كثر المتسابقون ، ليكون من القمار أبعد ، وإن خرج من حكم القمار بالواحد ، وعلى | هذا لو دخل بين الاثنين محللان فأكثر كان جائزا وإن عقد السبق بالمحلل على شرط | فاسد أوجب سقوط المسمى فيه ثم سبق أحدهما نظر فيه ، فإن كان هو المحلل ، | استحق أجرة مثله على المتسابقين تكون بينهما نصفين يستوي في التزامها من تقدم | منهما ، ومن تأخر ويستحقها وجها واحدا لأنه معهما كالأجير وإن سبق أحد المخرجين | فلا شيء للمحلل ، وهل يستحق السابق على المتأخر أجرة مثله أم لا ؟ على ما قدمنا | من الوجهين . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ١٩٧